وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
*
قرار وزاري رقم (١٩٥) لسنة ٢٠٠١
بشأن تعيين ثلاثة أعضاء لمجلس إدارة
جمعية العمرية والرابية التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/١/٧ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة بتعيين أعضاء لمجلس إدارة الجمعية.
وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعين كل من السادة التالية أسماؤهم أعضاء بمجلس إدارة جمعية العمرية والرابية التعاونية وذلك لمدة عام اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ما لم يصدر قرار آخر يخالف ذلك وهم:
١ - فلاح ناصر شبيب الشباك
٢ سعد فرحان الخريج
٣ - حسن محمد حسن العجمي
مادة (٢)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء به كل فيما يختصه .
وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في : ٢٦ شعبان ١٤٢٢ هـ
الموافق ٦ نوفمبر ٢٠٠١ م
قرار وزاري رقم (١٩٦) لسنة ٢٠٠١
بشأن تعيين ثلاثة أعضاء لمجلس إدارة
جمعية النسيم التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/١/٧ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة بتعيين أعضاء لمجلس إدارة الجمعية.
وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعين كل من السادة التالية أسماؤهم أعضاء بمجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية وذلك لمدة عام اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ما لم يصدر قرار آخر يخالف ذلك وهم:
١ - محمد شيحان سيف الظفيري
٢ جاسم هلال فراج الشمري
٣ عبد الله حمران ناصر خشمان
مادة (٢)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء به كل فيما يختصه.
وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في : ٢٦ شعبان ١٤٢٢ هـ
الموافق ٦ نوفمبر ٢٠٠١ م