بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١ / ١٩٥ / ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (٧)، (١٠) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة دولاركو لأعمال الصيرفة المحدودة المؤرخ ١٨ / ٦ / ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة دولاركو لأعمال الصيرفة المحدودة :-
- زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من -/۱۱۹٫۱۸۹ دينار كويتي ليصبح -/ ٠٨٤, ١٢٥ دينار كويتي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ٢٤ ربيع الأول ١٤٢١هـ
الموافق : ٢٦ يونيو ٢٠٠٠م
قرار رقم ١ / ١٩٨ / ٢٠٠٠
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين ٧ ، ١٠ من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة الجزيرة للصيرفة المؤرخ ٦ / ٦ / ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة الجزيرة للصيرفة :
- زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من - / ٩٤٠ , ٧ دينار كويتي ليصبح - / ١٧٤, ١٣ دينار كويتي .
- زيادة رصيد الاحتياطي الاختياري من - / ٩٤٠ , ٧ دينار كويتي ليصبح - / ١٧٤, ١٣ دينار كويتي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : ٣٠ ربيع الأول ١٤٢١هـ
الموافق : ٢ يوليو ٢٠٠٠م