إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,745
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 195 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

195 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١ / ١٩٥ / ٢٠٠٠

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (٧)، (١٠) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب شركة دولاركو لأعمال الصيرفة المحدودة المؤرخ ١٨ / ٦ / ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة دولاركو لأعمال الصيرفة المحدودة :-

- زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من -/۱۱۹٫۱۸۹ دينار كويتي ليصبح -/ ٠٨٤, ١٢٥ دينار كويتي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ٢٤ ربيع الأول ١٤٢١هـ

الموافق : ٢٦ يونيو ٢٠٠٠م

قرار رقم ١ / ١٩٨ / ٢٠٠٠

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين ٧ ، ١٠ من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب شركة الجزيرة للصيرفة المؤرخ ٦ / ٦ / ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة الجزيرة للصيرفة :

- زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من - / ٩٤٠ , ٧ دينار كويتي ليصبح - / ١٧٤, ١٣ دينار كويتي .

- زيادة رصيد الاحتياطي الاختياري من - / ٩٤٠ , ٧ دينار كويتي ليصبح - / ١٧٤, ١٣ دينار كويتي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

نائب المحافظ

صدر في : ٣٠ ربيع الأول ١٤٢١هـ

الموافق : ٢ يوليو ٢٠٠٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي