# مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٢٥) لسنة ٢٠٠٢
بتعيين ممثل وزارة الأشغال العامة في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٤٥٣ لسنة ٢٠٠١ بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية،
وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الإسكان،
قرر:
مادة أولى
يعين عيد جابر صالح الخالدي ممثلا لوزارة الأشغال العامة في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية للمدة المتبقية من مدة سلفه.
مادة (٢)
على الوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح
صدر في: ٢٦ شوال ١٤٢٣ هـ
الموافق: ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٢م
# وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٩٤٨ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرة/ زينب علي أصغر عباس علي محمدي حسن ابادي - مواليد الكويت في ١٩٨٤/٤/١٨إبنة المواطنة /دلال علي عبدالله عسكر، من مطلقها/ علي أصغر عباس علي محمدي حسن ابادي- ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٦ شوال ١٤٢٣هـ
الموافق : ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٢م
(قرار وزاري رقم ١٩٤٩ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصر /احمد عواد محمد المناور - مواليد الكويت في ١٩٨٤/١١/٩ إبن المواطنة /فاطمه ناصر خليفة المزعل، من مطلقها/ عواد محمد المناور -عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٦ شوال ١٤٢٣هـ
الموافق : ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٢م