قرار وزاري رقم (194/ 2009)
- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .
- وعلى المرسوم بالقانون (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (96/ 2009) الصادر بتاريخ 23/ 3/ 2009م بتشكيل وفد لزيارة أوربا الشرقية ( سلوفاكيا ، أوكرانيا ، بلغاريا ) .
- وعلى تقرير الوفد المشكل بالقرار الوزاري رقم 96/ 2009م لزيارة أوربا الشرقية .
- وعلى اجتماع مجلس الوكلاء رقم (14) المنعقد بتاريخ 20/ 5/ 2009م .
- وبناء على موافقة مجلس الوزراء على تقريري وزير التربية ووزير التعليم العالي عن نتائج زيارة الوفود الأكاديمية في اجتماعه رقم (25/ 2009) المنعقد بتاريخ 11/ 5/ 2009م .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
تقرر
مادة أولى : إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بالدراسة في جميع المراحل الجامعية والدراسات العليا في الجامعات البلغارية التالية :
1- جامعة الاقتصاد الوطني والدولي
UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORD ECONOMY
2- جامعة الطب/ صوفيا MEDICAL UNIVERSITY -SOFIA مادة ثانية : إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين في جميع الجامعات البلغارية لمرحلة الدراسات العليا .
مادة ثالثة : إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين في البرامج الدراسية بالجامعات البلغارية التي تدرس بغير اللغة البلغارية وعدم اعتماد ومعادلة شهادات الطلاب الحاصلين عليها ، وعدم اعتماد البرامج المخصصة للأجانب بهذه الجامعات والتي تدرس باللغة الإنجليزية بسبب ضعف مستوى التدريس بها وتدني محتواها العلمي .
مادة رابعة : يشترط للموافقة على تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة واعتماد شهاداتهم توفر الشروط التالية :-
1- أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية بقسمها العلمي فقط .
2- ألا يقل معدل الطالب في الثانوية عن 80% أو ما يعادلها .
3- أن تكون الدراسة باللغة البلغارية .
4- أن يخضع الطالب الكويتي لامتحان قبول الجامعة ، على أن يكون نفس امتحان القبول الذي يمتحن به الطلبة البلغار ، وأن يجتازه بنجاح .
مادة خامسة : تنطبق نفس الشروط الواردة في المادة الرابعة من هذا القرار على الطلبة الراغبين بدراسة إحدى التخصصات الهندسية في الجامعات البلغارية عدا معدل الثانوية بقسمها العلمي فيشترط ألا يقل عن 75% .
مادة سادسة : لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الكويتيين الملتحقين بالدراسة في الجامعات البلغارية قبل تاريخ صدوره عدا الملتحقين بالدراسة من الفئة لما جاء في المادة الثالثة والمادة الرابعة والمادة الخامسة فيطبق عليهم هذا القرار .
مادة سابعة : يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره .
مادة ثامنة : على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ . نوريـة صبيح بـراك الصبيح
صدر في : 1 جمادى الآخرة 1430 هـ
الموافق : 25 مايو 2009 م
قرار وزاري رقم (195/ 2009)
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (96/ 2009) الصادر بتاريخ 23/ 3/ 2009م بتشكيل وفد لزيارة أوربا الشرقية ( سلوفاكيا ، أوكرانيا ، بلغاريا ) .
- وعلى تقرير الوفد المشكل بالقرار الوزاري رقم 96/ 2009م لزيارة أوربا الشرقية .
- وعلى اجتماع مجلس الوكلاء رقم (14) المنعقد بتاريخ 20/ 5/ 2009م .
- وبناء على موافقة مجلس الوزراء على تقريري وزير التربية ووزير التعليم العالي عن نتائج زيارة الوفود الأكاديمية في اجتماعه رقم (25/ 2009) المنعقد بتاريخ 11/ 5/ 2009م .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
مادة أولى : إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بالدراسة في كافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في الجامعات الأوكرانية التالية :
1- جامعة سومي SUMY STATE UNIVERSITY
2- جامعة بولتافا للطب