إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,745
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 194 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

194 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التعليم العالي

قرار رقم ( 194 / 2008 )

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164 / 88 ) المؤرخ في 16/ 10/ 1988 بشأن وزارة التعليم العالي .

- وعلى القانون رقم ( 29 ) لسنة 1966 بشأن تنظيم التعليم العالي وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 211 ) المؤرخ في 17 / 8 / 2005 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي .

- وعلى القرار رقم ( 20 / 2000 ) المؤرخ في 21/ 3/ 2000 بشأن ضوابط تقييم الشهادات العلمية .

- وعلى تقرير المكتب الثقافي بالقاهرة المؤرخ في 8 / 6 / 2008 .

- وعلى تقرير المكتب الثقافي بالبحرين المؤرخ في 24 / 6/ 2008

- وعلى اعتماد الأستاذة الدكتورة وكيلة الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

فقد تقرر

مادة أولى :-

إيقاف التحاق الطلبة الكويتيين بالدراسة إيقافا مؤقتا بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في كل من الجامعات و المعاهد التالية في الدول المذكورة أدناه :-

أولا : جمهورية مصر العربية :

1- المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم .

2- معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم .

3- معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات والإدارة بالهرم .

4- المعهد العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة بأول مصر الإسماعيلية .

5- معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرا منت .

6- المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة .

7- المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة .

ثانيا : مملكة البحرين :

1- الجامعة الخليجية في الكليات التالية :

- كلية التربية .

- كلية الهندسة .

- كلية إدارة الأعمال والنظم المالية .

- كلية القانون .

2- جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا في الكليات التالية :

- كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية .

- كلية القانون .

3- جامعة العلوم التطبيقية في الكليات التالية :

- كلية الحقوق .

- كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية .

مادة ثانية :

لا ينطبق هذا القرار على :-

أ _ الموظفين المجازين دراسيا والحاصلين على قبول للعام الدراسي 2008/ 2009 قبل صدور القرار .

ب - الطلبة الحاصلين على قبول ولم يلتحقوا فعليا بالدراسة قبل صدور القرار .

مادة ثالثة :

يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره .

مادة رابعة :

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .

وزير التربية ووزير التعليم العالي

نورية صبيح براك الصبيح

صدر في : 10 رجب 1429 هـ

الموافق : 13 يوليو 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي