وزارة التعليم العالي
قرار رقم ( 194 / 2008 )
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164 / 88 ) المؤرخ في 16/ 10/ 1988 بشأن وزارة التعليم العالي .
- وعلى القانون رقم ( 29 ) لسنة 1966 بشأن تنظيم التعليم العالي وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 211 ) المؤرخ في 17 / 8 / 2005 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي .
- وعلى القرار رقم ( 20 / 2000 ) المؤرخ في 21/ 3/ 2000 بشأن ضوابط تقييم الشهادات العلمية .
- وعلى تقرير المكتب الثقافي بالقاهرة المؤرخ في 8 / 6 / 2008 .
- وعلى تقرير المكتب الثقافي بالبحرين المؤرخ في 24 / 6/ 2008
- وعلى اعتماد الأستاذة الدكتورة وكيلة الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
فقد تقرر
مادة أولى :-
إيقاف التحاق الطلبة الكويتيين بالدراسة إيقافا مؤقتا بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في كل من الجامعات و المعاهد التالية في الدول المذكورة أدناه :-
أولا : جمهورية مصر العربية :
1- المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم .
2- معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم .
3- معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات والإدارة بالهرم .
4- المعهد العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة بأول مصر الإسماعيلية .
5- معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرا منت .
6- المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة .
7- المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة .
ثانيا : مملكة البحرين :
1- الجامعة الخليجية في الكليات التالية :
- كلية التربية .
- كلية الهندسة .
- كلية إدارة الأعمال والنظم المالية .
- كلية القانون .
2- جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا في الكليات التالية :
- كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية .
- كلية القانون .
3- جامعة العلوم التطبيقية في الكليات التالية :
- كلية الحقوق .
- كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية .
مادة ثانية :
لا ينطبق هذا القرار على :-
أ _ الموظفين المجازين دراسيا والحاصلين على قبول للعام الدراسي 2008/ 2009 قبل صدور القرار .
ب - الطلبة الحاصلين على قبول ولم يلتحقوا فعليا بالدراسة قبل صدور القرار .
مادة ثالثة :
يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره .
مادة رابعة :
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
نورية صبيح براك الصبيح
صدر في : 10 رجب 1429 هـ
الموافق : 13 يوليو 2008 م