وزارة الخارجية
قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي
للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
بعد الإطلاع على القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ،
وعلى المرسوم رقم 157 لسنة 2003 الصادر في 28 جمادي الأولى 1424 هـ الموافق 29 يوليو 2003م بنقل الإشراف على الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ورئاسة مجلس إدارته ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 16 جمادي الأولى 1401 هـ الموافق 22 مارس 1981م بالنظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ،
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (2) من النظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية النص الآتي :
«الصندوق مؤسسة عامة كويتية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري والفني ويشرف عليها وزير الخارجية » .
مادة ثانية
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (6) من النظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية النص الآتي :
« يدير الصندوق مجلس إدارة يتألف من وزير الخارجية رئيسا ومن عدد من الأعضاء الكويتيين ذوي الكفاءة لا يقلون عن أربعة ولا يجاوزون الثمانية يعينون بقرار من وزير الخارجية لدورة مدتها ثلاث سنوات ، ويجوز إعادة تعيينهم . وإذا تم تعيين عضو أثناء الدورة فيكون تعيينه إلى نهايتها» .
مادة ثالثة
تلغى المادة (31) من النظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ويعاد ترقيم المادة (32) من النظام المذكور بحيث تصبح المادة (31) ويستبدل بنصها النص الآتي :
« يجوز تعديل هذا النظام بقرار من وزير الخارجية بناء على اقتراح مجلس الإدارة » .
مادة رابعة
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
د/ محمد صباح السالم الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
التاريخ : 28 شوال 1427 هـ
الموافق : 19 نوفمبر 2006 م
وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم (194)
بشأن البرامج المهنية بتخصيص الطيران JAR في المملكة المتحدة
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164 / 88) المؤرخ في 16 / 10 / 1988 بشأن وزارة التعليم العالي .
- وعلى القرار الوزاري رقم (211) المؤرخ في 17 / 8 / 2005 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي .
- وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966 بشأن تنظيم التعليم العالي وتعديلاته .
- وعلى القرار رقم (20 / 2000) المؤرخ في 21 / 3 / 2000 بشأن ضوابط تقييم الشهادات العلمية .
- وعلى قرار لجنة معادلة الشهادات العلمية ما فوق الثانوية العامة في اجتماعها المؤرخ في 14 / 6 / 2006 .
- وعلى اعتماد وكيلة الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
فقد تقرر
مادة أولى
عدم السماح للطلبة الكويتيين (بعثات – جهات أخرى – خاصين) الحاصلين على الشهادات المهنية بتخصيص الطيران JAR الصادرة عن المملكة المتحدة مواصلة تعليمهم الجامعي .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه .
مادة ثالثة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالإنابة
د . اسماعيل خضر الشطي
صدر في : 28 رجب 1427 هـ
الموافق : 22 أغسطس 2006