وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (١٩٤) لسنة ٢٠٠٢
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
- وعلى القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ۱۹۹۲ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.
- وبناء على طلب شركة بيت الاستثمار العالمي (ش.م.ك) مقفلة بتاريخ ٢٠٠٢/٥/٢٨.
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت.
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٢٤.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة بيت الاستثمار العالمي (ش.م.ك) مقفلة بتسويق صندوق جلوبل للصناديق الإسلامية تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره ۲٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي مائتان مليون دولار أمريكي كحد أقصى وبحد أدنى ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (عشرة ملايين دولار أمريكي، علما بأن الحد الأدنى للاستثمار هو ۵,۰۰۰ دولار أمريكي (خمسة آلاف دولار أمريكي) بقيمة اسمية ۱۰۰ دولار أمريكي.
(مادة ثانية)
الهدف من تسويق الصندوق هو تحقيق نمو طويل الأجل في رأس المال المستثمر بأقصى حد من العوائد مع مستوى مخاطر منخفض وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية السمحاء.
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد.
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبدالرضا خورشيد
صدر في : ٣٦ ربيع الآخر ١٤٢٣ هـ
الموافق : ٧ يوليو ٢٠٠٢ م