إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,745
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 194 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

194 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٩٠) لسنة ٢٠٠١

بإضافة عضو إلى اللجنة الوطنية الكويتية الدائمة للعمل التطوعي

وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٢١) لسنة ٢٠٠١ بشأن تشكيل واختصاصات اللجنة الوطنية الكويتية الدائمة للعمل التطوعي.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تضاف اسم السيدة/ فاطمة عبد العزيز المطوع رئيسة مشروع طالب العلم إلى عضوية اللجنة الوطنية الكويتية الدائمة للعمل التطوعي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.

وزير الكهرباء والماء

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

طلال مبارك العيار

صدر في : ١٨ شعبان ١٤٢٢ هـ

الموافق: ۳ نوفمبر ۲۰۰۱ م

قرار وزاري رقم (١٩٤) لسنة ٢٠٠١

بشأن تعيين ثلاثة أعضاء لمجلس إدارة جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/١/٧ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة بتعيين أعضاء لمجلس إدارة الجمعية.

وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعين كل من السادة التالية أسماؤهم أعضاء بمجلس إدارة جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية وذلك لمدة عام اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ما لم يصدر قرار آخر يخالف ذلك وهم:

١ - عايض فلاح وثيد الصليلي

٢ - مطلق حمود ثويمر الرشيدي

٣ - محمد سعد رجا الحربي

مادة (٢)

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء به كل فيما يخصه.

وزير الكهرباء والماء

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

طلال مبارك العيار

صدر في : ٢١ شعبان ١٤٢٢ هـ

الموافق : ٦ نوفمبر ٢٠٠١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي