إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,745
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1939 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

1939 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 883 السنة، الرابعة والخمسون - 6 وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 1921 لسنة 2008

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10939 المؤرخ 1/ 7/ 2008 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ بدرية فرحان ساكت هلول العتيبي - أرملة المرحوم/ جدعان خميس العنزي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

1- فاطمه جدعان خميس العنزي

مواليد الكويت في 10/ 4/ 1988م .

2- مريم جدعان خميس العنزي

مواليد السعودية في 23/ 2/ 1991م .

3- فهد جدعان خميس العنزي

مواليد الكويت في 29/ 1/ 1993م .

4- ريم جدعان خميس العنزي

مواليد الكويت في 19/ 11/ 1994م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح

صدر في : 2 شعبان 1429هـ

الموافق : 3 أغسطس 2008م

قرار وزاري رقم 1939 لسنة 2008

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 12054 المؤرخ 20/ 7/ 2008 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي