إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,745
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 193 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

193 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 193 / 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتاب شركة الأمان للاستثمار المؤرخ 24 / 3 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالية على بيانات شركة الأمان للاستثمار :

- زيادة رأس المال من 000, 000, 45 دينار كويتي إلى 000, 450, 45 دينار كويتي ،وتُمثل الزيادة ما نسبته 1% من رأس المال لمقابلة نظام خيار شرا الأسهم للموظفين .ومن ثم تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي بهذا المضمون .

وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ 15 / 5 / 2007 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المــــحافظ

صدر في : 28 ربيع الآخر 1429هـ

الموافق : 4 مايو 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي