قرار رقم 1 / 193 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة الأمان للاستثمار المؤرخ 24 / 3 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالية على بيانات شركة الأمان للاستثمار :
- زيادة رأس المال من 000, 000, 45 دينار كويتي إلى 000, 450, 45 دينار كويتي ،وتُمثل الزيادة ما نسبته 1% من رأس المال لمقابلة نظام خيار شرا الأسهم للموظفين .ومن ثم تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي بهذا المضمون .
وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ 15 / 5 / 2007 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المــــحافظ
صدر في : 28 ربيع الآخر 1429هـ
الموافق : 4 مايو 2008م