إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 193 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

193 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (178) لسنة 2006م

بشأن إضافة عضو إلى تشكيل لجنة

دراسة طلبات الجمعيات التعاونية

والتنسيق بين الجهات المعنية بشأنها

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 129 لسنة 2003 بتشكيل لجنة لدراسة طلبات الجمعيات التعاونية والتنسيق بين الجهات المعنية بشأنها .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

ينضم السيد/ محمد عبدالرضا البزاز - مساعد أول مهندس مدني إلى عضوية اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 129 لسنة 2003 بشأن تشكيل لجنة دراسة طلبات الجمعيات التعاونية والتنسيق بين الجهات المعنية بشأنها .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير التجارة والصناعة

علي جراح الصباح

صدر في : 7 جمادى الآخرة 1427هـ

الموافق : 2 يوليو 2006 م

قرار وزاري رقم (193) لسنة 2006م

بشأن تعيين ثلاثة أعضاء لمجلس إدارة جمعية الفردوس التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل : -

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979م بشأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر في 1 / 7 / 1979م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

«قرر»

مادة (1)

يعين السادة التالية أسماؤهم بعد أعضاء بمجلس إدارة جمعية الفردوس التعاونية لمدة عام اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار مالم يصدر بخلاف ذلك وهم :

1 - السيد/ سعود مناحي بحير .

2 - السيد/ عبدالله يوسف مال الله .

3 - السيد/ عبدالله حمود الفجي .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المعنيين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

علي جراح الصباح

صدر في : 15 جمادى الآخرة 1427هـ

الموافق : 10 يوليو 2006م

قرار إداري رقم (2565) لسنة 2006

بشأن متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري بالكويت

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (2724) لسنة 2003 بشأن لجنة التفتيش الميداني على نشاط العمل الخيري بالكويت .

- وعلى القرار الإداري رقم (2488) لسنة 2004 بشأن ضم أعضاء للجنة التفتيش الميداني على نشاط العمل الخيري بالكويت .

- وعلى القرار الإداري رقم (3452) لسنة 2005 بشأن ضم أعضاء جدد للجنة التفتيش الميداني على نشاط العمل الخيري بالكويت .

- وعلى القرار الإداري رقم ( 339 ) لسنة 2006 بتعديل اسم لجنة التفتيش الميداني على نشاط العمل الخيري بالكويت .

مادة (1)

تشكل لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري، من كل من :

- الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية رئيساً

- مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات نائب الرئيس

- مساعد مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عضواً

- رئيس قسم شؤون ومشاريع إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عضواً

- رئيس قسم الدعم الإداري - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عضواً ومقرراً

- رئيس قسم الحسابات - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عضواً

- الاختصاصي القانوني - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عضواً

- ممثل عن إدارة تفتيش العمل عضواً

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي