إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,745
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 193 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

193 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤م

الكويت

اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

الملحق التجاري

وزارة التجارة والصناعة

العدد

٦٣١

ملحق ١٨٥

السنة التاسعة والأربعون

الأحد

٤ رجب ١٤٢٤ هـ

٣١ أغسطس (آب) ٢٠٠٣م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ١٩٣ لسنة ٢٠٠٣م

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية بالمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات اللاحقة له.

وبناء على طلب شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (ش.م.ك) مقفلة بتاريخ ٢٠٠٣/٣/٤.

وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه.

وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه المؤرخ في ٢٠٠٣/٥/٢٦.

وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الاعمار.

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق الاعمار داخل دولة الكويت برأسمال متغير قدره ٥٫۰۰۰٫۰۰۰ د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى ٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰ د.ك (خمسين مليون دينار كويتي) كحد أقصى وبقيمة اسمية للوحدة الواحدة قدرها دينار كويتي واحد.

(مادة ثانية)

الهدف من إنشاء الصندوق هو استثمار الأموال لصالح من يرغب من المواطنين الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأجانب أشخاصا طبيعيين واعتباريين وفقا للقانون وذلك في مجال بيع وشرائهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية الخليجية بشكل عام مع التركيز على سوق الكويت للأوراق المالية والتي يتوقع أن تكون لها استفادة رئيسية من عملية إعادة اعمار العراق.

(مادة ثالثة)

يطرح للاكتتاب العام ٤٧٫٥۰۰٫۰۰۰ وحدة (سبعة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع ٤٧٫٥۰۰٫۰۰۰ د.ك (سبعة وأربعين مليونا وخمسمائة ألف دينار كويتي) وبقيمة اسمية قدرها دينار كويتي واحد ويكون الحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق ۱۰۰۰ وحدة (ألف وحدة)، وبحد أقصى ٥٠% من عدد الوحدات المطروحة علما بأن الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:

- شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (ش.م.ك) مقفلة.

- بنك الكويت والشرق الأوسط (ش.م.ك) عامة.

(مادة رابعة)

مدة الصندوق خمسة عشر سنة قابلة للتجديد وتحدد كل خمس سنوات.

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في: ۲۹ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ

الموافق: ۲۹ يوليو ۲۰۰۳م

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي