إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,745
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 193 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

193 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة

والثروة السمكية

قرار رقم (١٩٣) لسنة ٢٠٠٠ م

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ م في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

- ومبرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في ٤ / ٤ / ١٩٧٩ م

- وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨ م .

- وعلى الهيكل التنظيمي الخاص بالهيئة .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

تتبع إدارة الثروة السمكية - للإشراف المباشر - لرئيس مجلس إدارة الهيئة ومديرها العام .

مادة ثانية

على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

علي عبد الرحمن العمر

صدر في: ١١ محرم ١٤٢١ هـ

الموافق: ١٦ أبريل ٢٠٠٠ م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١/ ٧٨ / ٢٠٠٠

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (٦)، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.

وبناء على كتابي شركة الساحل للتنمية والاستثمار المؤرخين ٢٦ / ٣ و ٢ / ٤ / ٢٠٠٠ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات شركة الساحل للتنمية والاستثمار :

- زيادة الاحتياطي القانوني من -/ ٣٥٥ , ١١٣ , ١ دينار كويتي إلى -/ ٢٦٠, ٤٩٩, ١ دينار كويتي .

- زيادة الاحتياطي الاختياري من -/ ٣٥٥, ١١٣, ١ دينار كويتي إلى -/ ٢٦٠, ٤٩٩, ١ دينار كويتي .

- تعديل البند الثاني من المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة ليصبح :

" الاستثمار في العقارات والصناديق العقارية لحسابها أو لحساب الغير" .

- تعديل الفقرة ثانياً من المادة (٤٧) من النظام الأساسي للشركة لتصبح :

" يقتطع نسبة ٢٪ (اثنان بالمائة) من الأرباح الصافية لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الصادر بها المرسوم المؤرخ ١٢ / ١٢ / ١٩٧٦ المعدل بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٩٩٨ " .

- تم تشكيل مجلس إدارة الشركة المنتخب للسنوات الثلاث القادمة (٢٠٠٠ - ٢٠٠٣) من السادة التالية أسماؤهم :

١ - السيد/ سليمان خالد السهلي رئيس لمجلس الإدارة والعضو المنتدب

٢ - السيد/ ناصر سعد المنيفي نائب رئيس مجلس الإدارة

٣ - السيد/ عبداللطيف عبدالله المحري عضوا

٤ - السيد/ فيصل يوسف المرزوق عضوا

٥ - السيد/ عبدالهادي أحمد الدوسري عضوا

٦ - السيد/ باسم سليمان العتيبي عضوا

٧ - السيد/ حمد أحمد العميري عضوا

٨ - السيد/ براك عبدالمحسن السهلي احتياطي أول

٩ - السيد/ فيصل عبدالعزيز العصفور احتياطي ثاني

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب المحافظ

صدر في: ٦ محرم ١٤٢١هـ

الموافق: ١١ أبريل ٢٠٠٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي