الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
قرار رقم (١٩٣) لسنة ٢٠٠٠ م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ م في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
- ومبرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في ٤ / ٤ / ١٩٧٩ م
- وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨ م .
- وعلى الهيكل التنظيمي الخاص بالهيئة .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تتبع إدارة الثروة السمكية - للإشراف المباشر - لرئيس مجلس إدارة الهيئة ومديرها العام .
مادة ثانية
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
علي عبد الرحمن العمر
صدر في: ١١ محرم ١٤٢١ هـ
الموافق: ١٦ أبريل ٢٠٠٠ م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١/ ٧٨ / ٢٠٠٠
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (٦)، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وبناء على كتابي شركة الساحل للتنمية والاستثمار المؤرخين ٢٦ / ٣ و ٢ / ٤ / ٢٠٠٠ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات شركة الساحل للتنمية والاستثمار :
- زيادة الاحتياطي القانوني من -/ ٣٥٥ , ١١٣ , ١ دينار كويتي إلى -/ ٢٦٠, ٤٩٩, ١ دينار كويتي .
- زيادة الاحتياطي الاختياري من -/ ٣٥٥, ١١٣, ١ دينار كويتي إلى -/ ٢٦٠, ٤٩٩, ١ دينار كويتي .
- تعديل البند الثاني من المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة ليصبح :
" الاستثمار في العقارات والصناديق العقارية لحسابها أو لحساب الغير" .
- تعديل الفقرة ثانياً من المادة (٤٧) من النظام الأساسي للشركة لتصبح :
" يقتطع نسبة ٢٪ (اثنان بالمائة) من الأرباح الصافية لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الصادر بها المرسوم المؤرخ ١٢ / ١٢ / ١٩٧٦ المعدل بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٩٩٨ " .
- تم تشكيل مجلس إدارة الشركة المنتخب للسنوات الثلاث القادمة (٢٠٠٠ - ٢٠٠٣) من السادة التالية أسماؤهم :
١ - السيد/ سليمان خالد السهلي رئيس لمجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢ - السيد/ ناصر سعد المنيفي نائب رئيس مجلس الإدارة
٣ - السيد/ عبداللطيف عبدالله المحري عضوا
٤ - السيد/ فيصل يوسف المرزوق عضوا
٥ - السيد/ عبدالهادي أحمد الدوسري عضوا
٦ - السيد/ باسم سليمان العتيبي عضوا
٧ - السيد/ حمد أحمد العميري عضوا
٨ - السيد/ براك عبدالمحسن السهلي احتياطي أول
٩ - السيد/ فيصل عبدالعزيز العصفور احتياطي ثاني
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب المحافظ
صدر في: ٦ محرم ١٤٢١هـ
الموافق: ١١ أبريل ٢٠٠٠م