الكويت اليوم العدد 883 السنة، الرابعة والخمسون - 6 وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 1921 لسنة 2008
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10939 المؤرخ 1/ 7/ 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ بدرية فرحان ساكت هلول العتيبي - أرملة المرحوم/ جدعان خميس العنزي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1- فاطمه جدعان خميس العنزي
مواليد الكويت في 10/ 4/ 1988م .
2- مريم جدعان خميس العنزي
مواليد السعودية في 23/ 2/ 1991م .
3- فهد جدعان خميس العنزي
مواليد الكويت في 29/ 1/ 1993م .
4- ريم جدعان خميس العنزي
مواليد الكويت في 19/ 11/ 1994م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 2 شعبان 1429هـ
الموافق : 3 أغسطس 2008م
قرار وزاري رقم 1939 لسنة 2008
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 12054 المؤرخ 20/ 7/ 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .