إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1921 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1921 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ۱۹۲۱ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القاصر/ حمد محمد بسام محمد موفق الحريري - مواليد الكويت في ١٩٩٤/٧/٣م ابن المواطنة/ ندى رشدان محمد الرومي النويعير من مطلقها/ محمد بسام محمد موفق الحريري - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٤ شوال ١٤٢٣ هـ

الموافق: ۲۸ ديسمبر ۲۰۰۲ م

(قرار وزاري رقم ۱۹۲۲ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر التالية أسماؤهم أبناء المواطنة/ هيا فلاح عوض مرزوق فهاد المطيري - من مطلقها / شريد فتان حامد المطيري - سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

١ - سعود شريد فتان المطيري مواليد السعودية في ١٩٨٩/١/٢٠م.

٢ - عهود شريد فتان حامد المطيري مواليد السعودية في ١٩٩٠/١/٧م.

٣ - راكان شريد فتان حامد العضيله المطيري - مواليد السعودية في ١٩٩٢/٣/١٤م.

٤ - فهد شريد فتان حامد العضيله المطيري - مواليد السعودية في ١٩٩٥/٩/٨م.

٥ - فتان شريد فتان المطيري مواليد السعودية في ١٩٩٩/٥/١٩م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٤ شوال ١٤٢٣ هـ

الموافق: ۲۸ ديسمبر ۲۰۰۲ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي