قرار وزاري رقم (۱۹۲) لسنة ۲۰۰۳
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (۳۱) لسنة ١٩٩٠ في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۹۲ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناءً على طلب بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك) عامة بتاريخ ٢٠٠٣/٥/٢٠ .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والشركة المذكورة، وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت .
- وبناءً على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ . ٢٠٠٣/٦/١٧
- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة ،
قرر
(مادة أولى)
يسمح لبيت التمويل الكويتي (ش.م.ك) عامة بتسويق مالك لتأجير الطائرات بالدولار الأمريكي والمنشأ في جزر الباهاما تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال ثابت وقدره ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي (مائتا مليون دولار أمريكي) علماً بأن الحد الأدنى للاستثمار ۱۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي (مائة ألف دولار أمريكي) والقيمة الاسمية للوحدة الواحدة ۱۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي (مائة ألف دولار أمريكي).
(مادة ثانية)
الهدف من تسويق الصندوق هو الاستثمار في مجال الطيران عن طريق شراء الطائرات ومن ثم تأجيرها للاستفادة من العوائد الإيجارية خلال عمر الصندوق وأيضاً جني أرباح رأسمالية عند بيع الطائرات بنهاية عمر الصندوق.
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق سبع سنوات قابلة للتجديد وتجدد كل خمس سنوات.
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبد الرحمن الطويل
صدر في : ۲۸ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ
الموافق: ۲۸ يوليو ۲۰۰۳م
قرار وزاري رقم (۲۰۳) لسنة ۲۰۰۳
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (۳۱) لسنة ١٩٩٠ في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۹۲ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناءً على طلب دار الاستثمار (ش.م.ك) مقفلة بتاريخ . ٢٠٠٢/١٢/٤
- وبناءً على عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المذكورة .
- وبناءً على النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الدار الاستثماري .
- وبناءً على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ . ٢٠٠٣/٥/٢٦
- وبناءً على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة دار الاستثمار (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق الدار الاستثماري ، وذلك برأس مال متغير قدره ٥,۰۰۰,۰۰۰ د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ د.ك (خمسين مليون دينار كويتي) علماً بأن الحد الأدنى للاستثمار ۳۰۰۰ وحدة (ثلاثة آلاف وحدة) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد.
(مادة ثانية)
الهدف من إنشاء الصندوق هو تحقيق عوائد منافسة للأدوات المالية التقليدية قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل المتاحة في السوق الكويتي والاستثمار في كافة الأدوات المالية المتاحة داخل أو خارج الكويت تشمل المضاربة الشرعية الحكومية والصادرة عن المؤسسات والبنوك سواء بالدينار الكويتي أو أي عملة أجنبية والمشاركة في عمليات الاستثمار بضمان المؤسسات المالية وبالمحافظ الاستثمارية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد بفترة مماثلة على أن تجدد كل خمس سنوات.
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب العام ٤٧,٥٠٠,۰۰۰ وحدة (سبعة وأربعين مليوناً وخمسمائة ألف وحدة أي بواقع ٤٧,٥٠٠,۰۰۰ دينار كويتي (سبعة وأربعين مليوناً وخمسمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد علماً بأن الجهات التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي بنك برقان وشركة المال للاستثمار.
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبد الرحمن الطويل
صدر في : ٧ جمادى الآخرة ١٤٢٤هـ
الموافق : ٥ أغسطس ٢٠٠٣م
قرار وزاري رقم (٢٠٥) لسنة ٢٠٠٣
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
- وعلى القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.
- وبناء على طلب بيت الاستثمار العالمي (ش.م.ك) مقفلة بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٣.
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت.
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٣/٦/٢.
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
يسمح لبيت الاستثمار العالمي (ش.م.ك) مقفلة بتسويق صندوق جلوبل للضمان المتزايد بالدينار الكويتي تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير قدره ۱,۰۰۰,۰۰۰ د.ك (مليون دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ د.ك (مائة مليون دينار كويتي) علما بأن الحد الأدنى للاستثمار ۳۰۰۰ د.ك (ثلاثة آلاف دينار كويتي) بقيمة أسمية للوحدة الواحدة ۱۰۰ د.ك (مائة دينار كويتي).
(مادة ثانية)
الهدف من انشاء الصندوق هو الاستثمار بأسهم الشركات الكويتية وأدوات الدخل الثابت بالدينار الكويتي لتحقيق نمو في رأس المال بأقصى حد من العوائد مع المحافظة على رأس المال.
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس عشرة سنة قابلة للتجديد وتجدد كل خمس سنوات.
(مادة رابعة)
الحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق ۳۰۰۰ د.ك (ثلاثة آلاف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة مائة دينار كويتي علما بأن الجهات التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي الشركة الخليجية للمقاصة (البحرين) والشركة الخليجية للمقاصة (الكويت).
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : ١١ جمادى الآخرة ١٤٢٤ هـ
الموافق : ٩ أغسطس ٢٠٠٣م
قرار وزاري رقم (٢٠٦) لعام ٢٠٠٣م
بشأن منع تصدير حديد السكراب
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (٥٦) لسنة ١٩٦٥ بإصدار قانون الصناعة،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (۱۰) لسنة ۱۹۷۹ بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٦٨) لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون التجارة وتعديلاته،
- وعلى محضر الاجتماع المنعقد في ٢٠٠٢/١١/٢٧ بشأن آلية منع تصدير الحديد السكراب والنفايات الورقية والاجتماعات اللاحقة،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر
(مادة أولى)
يحظر تصدير حديد السكراب .
(مادة ثانية)
تحدد أسعار حديد السكراب حسب الأسعار العالمية ويلتزم أصحاب المصانع والموردين المحليين لحديد السكراب في هذا الشأن بعدم اللجوء إلى أية إجراءات أو ممارسات يمكن أن تؤدي إلى الاحتكار وإلحاق الضرر بالغير .
(مادة ثالثة)
تشكل لجنة تظلمات بغرفة تجارة وصناعة الكويت تمثل فيها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة ترفع إليها التظلمات عن أي نزاع يثور بشأن تطبيق أحكام هذا القرار.
٣ – الشطب من السجل.
مادة (١٥)
يجوز لمن وقع عليه أحد الجزاءات السابقة أن يتظلم من قرار توقيع الجزاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به إلى وزير التجارة والصناعة ويجوز للوزير إلغاء القرار أو تعديله أو رفض التظلم ويكون قراره نهائياً .
مادة (١٦)
لا يجوز لمن صدر قرار بشطبه من السجل أن يطلب إعادة قيده قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الشطب.
مادة (١٧)
يلغى القرار الوزاري رقم (٥) لسنة ١٩٨٨ بشأن تنظيم مهنة وسيط إعادة التأمين.
مادة (١٨)
على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : ٢٦ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ
الموافق : ٢٦ يوليو ٢٠٠٣م
قرار وزاري رقم (۱۸۳) لعام ٢٠٠٣
بشأن تنظيم مهنة وسيط التأمين
وزير التجارة والصناعة
وبعد الاطلاع على:
- القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦١م الخاص بشركات ووكلاء التأمين وتعديلاته .
- القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٩ بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية وتعديلاته.
- القرار الوزاري رقم (١٦) لسنة ١٩٩٦م بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يقصد بوسيط التأمين كل من يتوسط أو يعرض أو يبرم عقد تأمين لحساب شركة خاضعة لأحكام القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦١م مقابل مكافأة أو عمولة من الشركة، ويشترط فيمن يزاول عمل وسيط التأمين أن يكون مقيداً في السجل المعد بذلك بإدارة التأمين.
مادة (٢)
لا يجوز أن يزاول مهنة وسيط تأمين (مكتب تأمين بالعمولة) في دولة الكويت إلا من كان اسمه مدرجاً في سجل وسطاء التأمين بإدارة التأمين بوزارة التجارة والصناعة، ويمنح وسيط التأمين شهادة تفيد قيده في سجل وسطاء التأمين مبيناً فيها اسمه وعنوانه بدولة الكويت وتاريخ قيده في السجل ورقم القيد ونوع الوساطة المرخص بها، ويسري الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد .
مادة (٣)
يشترط في من يتقدم بطلب لفتح مكتب تأمين بالعمولة ما يلي:-
١- أن يكون كويتي الجنسية.
٢- تعبئة نموذج الطلب المعد من قبل إدارة التأمين.
٣- تقديم عقد أو أكثر بين طالب الترخيص وبين شركة تأمين أو أكثر.
٤- تقديم كتاب كفالة من شركات التأمين المتعاقد معها تتعهد فيه بأن تكون مسئولة بالتضامن مع طالب الترخيص عن جميع التصرفات التي تحدث نتيجة لتطبيق شروط العقد وأن توافق الوزارة على هذا العقد .
٥- إرفاق صورة من البطاقة المدنية.
٦- كتاب من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
٧- شهادة حسن سير وسلوك من وزارة الداخلية.
٨- تقديم عقد وإيصال المكتب مع ما يفيد موافقة البلدية على المكان.
٩- أن يكون لدى طالب الترخيص مديراً تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القرار.
١٠- يجوز أن يكون طالب القيد شخصاً معنوياً كويتياً وإذا كان الشخص المعنوي مرخصاً من شركات الأشخاص فيجب توافر الشروط السابقة في جميع الشركاء المتضامنين.
١١- تسديد كافة الرسوم المقررة.
مادة رقم (٤)
يتولى إدارة مكتب التأمين بالعمولة مديراً تتوافر فيه الشروط التالية:-
١- أن يكون متفرغاً للعمل في المكتب ويقدم تعهداً بذلك.
٢- أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بالحبس في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.
٣- أن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات التالية:
أ- شهادة ثانوية عامة أو ما يعادلها مع خبرة في مجال التأمين لا تقل عن خمس عشرة سنة وأن يكون ملماً بجميع أنواع التأمين بما فيها التأمينات العامة وتقديم ما يثبت ذلك.
ب- دبلوم بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها في أحد التخصصات التالية: (تأمين - إقتصاد - تجارة - محاسبة - علوم مصرفية - علوم إدارية - إدارة أعمال قانون - إحصاء - رياضيات). مع خبرة في مجال التأمين لا تقل عن عشر سنوات وأن يكون ملماً بجميع أنواع التأمين بما فيها التأمينات العامة وتقديم ما يثبت ذلك.
ت- شهادة جامعية في أحد التخصصات التالية: (تأمين - إقتصاد - تجارة - محاسبة - علوم مصرفية - علوم إدارية - إدارة أعمال - قانون - إحصاء - رياضيات) أو خريج أحد المعاهد المهنية المتخصصة في مجال التأمين مع خبرة في مجال التأمين لا تقل عن خمس سنوات وأن يكون ملماً بجميع أنواع التأمين بما فيها التأمينات العامة وتقديم ما يثبت ذلك.
٤ - أن تكون جميع الشهادات والخبرة العملية باللغة العربية ومصدقة من الجهات المختصة.
مادة (٥)
يحظر على وسيط التأمين تحصيل أي مبالغ إضافية من المؤمن له خلاف قسط التأمين المحدد من قبل شركة التأمين، كما يحظر على المكتب تمثيل حملة الوثائق في مطالبة شركات التأمين بالتعويضات المستحقة لصالح المؤمن لهم.
مادة (٦)
يحظر على مكتب التأمين بالعمولة القيام بأية أعمال تتعلق بالاستشارات التأمينية ما لم يكن مرخصاً بذلك.
مادة (٧)
بالإضافة إلى أي مستندات أخرى قد ترى إدارة التأمين بالوزارة أهميتها فإنه يجب على مكتب التأمين بالعمولة الاحتفاظ بالمستندات التالية :-
١ - نسخة من سند القبض لكل وثيقة تأمين صادر بمعرفة المكتب مع ضرورة تسليم المؤمن له نسخة من سند القبض.
٢ - نسخة من وثيقة التأمين الصادرة بمعرفة المكتب.
٣ - صورة من المراسلات الرسمية للمكتب مع المؤمن لهم وشركات التأمين التي يمثلها ووزارة التجارة والصناعة.
مادة (٨)
يقوم موظفو إدارة التأمين بوزارة التجارة والصناعة بالتفتيش على مكاتب التأمين بالعمولة للتأكد من عدم مخالفتها لمواد هذا القرار، ويجب على القائمين على هذه المكاتب التعاون مع موظفي الإدارة لتسهيل مهمتهم وتقديم كافة البيانات والمستندات المطلوبة لهم.
مادة (٩)
يجب على مكتب التأمين بالعمولة إخطار إدارة التأمين فوراً بمجرد الرغبة في تغيير عنوان المكتب أو مديره أو أي تعديل آخر يطرأ على متطلبات أو شروط الترخيص.
مادة (١٠)
يعاقب من يخالف هذا القرار بالعقوبات التأديبية التالية:-
١ - الإنذار بتصحيح المخالفة فوراً بخطاب مسجل بعلم الوصول.
٢ - في حالة عدم تصحيح المخالفة خلال شهرين من تاريخ الإنذار يغلق المكتب إدارياً لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور.
٣ - في حالة تكرار المخالفة أو عدم تصحيحها يغلق المكتب نهائياً ويسحب الترخيص ويشطب من سجل وسطاء التأمين.
مادة (١١)
يجوز لمن سبق أن شطب قيده من سجل وسطاء التأمين، تطبيقاً لنص المادة السابقة، أن يطلب إعادة قيده مرة أخرى بعد مرور مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الشطب وفي حالة إعادة قبول القيد تطبق بشأنه كافة إجراءات طالب القيد من جديد.
مادة (١٢)
يقدم طلب تجديد ترخيص وسيط التأمين قبل شهر من تاريخ انتهاء مدة الترخيص على أن يكون مستوفياً الشروط المطلوبة مع دفع الرسوم المقررة (١٥) ديناراً كويتياً.
مادة (١٣)
يلغى القرار الوزاري رقم (١٦) لسنة ١٩٩٦م، بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين.
مادة (١٤)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبد الرحمن الطويل
صدر في : ٢٦ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ
الموافق : ٢٦ يوليو ٢٠٠٣م
قرار وزاري رقم (١٨٤) لعام ٢٠٠٣
بشأن تنظيم مهنة وسيط تأمين متجول
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦١م الخاص بشركات ووكلاء التأمين وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم (١٦) لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين.
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
لا يجوز أن يزاول مهنة وسطاء تأمين متجولون في دولة الكويت إلا من كان اسمه مدرجاً في سجل وسطاء تأمين متجولون بإدارة التأمين بوزارة التجارة والصناعة.
مادة (٢)
يشترط في من يقيد في سجل وسطاء تأمين متجولون ما يلي:
١ - تعبئة النموذج المعد من قبل الإدارة.
٢ - إرفاق المستندات التالية:
- عقد إنتاج متجول مع شركة تأمين مرخصة في الكويت.
- بطاقة شخصية من الشركة المتعاقد معها مختومة وموقعة من الشركة تحتوي على صورة شخصية له مع ترك مكان لإعتماد الوزارة على البطاقة.
- صورة من البطاقة المدنية وصورة جواز السفر لغير الكويتي موضحاً فيها الإقامة شرط صلاحيتها .
قرار وزاري رقم (۱۹۲) لسنة ٢٠٠٣
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (۳۱) لسنة ١٩٩٠ في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۹۲ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناءً على طلب بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك) عامة بتاريخ ٢٠٠٣/٥/٢٠ .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والشركة المذكورة، وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت .
- وبناءً على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٣/٦/١٧ .
- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لبيت التمويل الكويتي (ش.م.ك) عامة بتسويق مالك لتأجير الطائرات بالدولار الأمريكي والمنشأ في جزر الباهاما تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال ثابت وقدره ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي (مائتا مليون دولار أمريكي) علماً بأن الحد الأدنى للاستثمار ۱۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي (مائة ألف دولار أمريكي والقيمة الاسمية للوحدة الواحدة ۱۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي مائة ألف دولار أمريكي).
(مادة ثانية)
الهدف من تسويق الصندوق هو الاستثمار في مجال الطيران عن طريق شراء الطائرات ومن ثم تأجيرها للاستفادة من العوائد الإيجارية خلال عمر الصندوق وأيضاً جني أرباح رأسمالية عند بيع الطائرات بنهاية عمر الصندوق.
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق سبع سنوات قابلة للتجديد وتجدد كل خمس سنوات.
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبد الرحمن الطويل
صدر في : ۲۸ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ
الموافق : ۲۸ يوليو ۲۰۰۳م
قرار وزاري رقم (۲۰۳) لسنة ٢٠٠٣
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (۳۱) لسنة ١٩٩٠ في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۹۲ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناءً على طلب دار الاستثمار (ش.م.ك) مقفلة بتاريخ ٢٠٠٢/١٢/٤.
- وبناءً على عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المذكورة .
- وبناءً على النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الدار الاستثماري .
- وبناءً على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٣/٥/٢٦.
- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة دار الاستثمار (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق الدار الاستثماري، وذلك برأس مال متغير قدره ۵,۰۰۰,۰۰۰ د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ د.ك (خمسين مليون دينار كويتي) علماً بأن الحد الأدنى للاستثمار ۳۰۰۰ وحدة (ثلاثة آلاف وحدة) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد .
(مادة ثانية)
الهدف من إنشاء الصندوق هو تحقيق عوائد منافسة للأدوات المالية التقليدية قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل المتاحة في السوق الكويتي والاستثمار في كافة الأدوات المالية المتاحة داخل أو خارج الكويت تشمل المضاربة الشرعية الحكومية والصادرة عن المؤسسات والبنوك سواء بالدينار الكويتي أو أي عملة أجنبية، والمشاركة في عمليات الاستثمار بضمان المؤسسات المالية وبالمحافظ الاستثمارية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد بفترة مماثلة على أن تجدد كل خمس سنوات.
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب العام ٤٧,٥٠٠,٠٠٠ وحدة (سبعة وأربعين مليونا وخمسعمائة ألف وحدة) أي بواقع ٤٧,٥٠٠,٠٠٠ دينار كويتي سبعة وأربعين مليونا وخمسعمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحداً علماً بأن الجهات التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي بنك برقان وشركة المال للاستثمار.