وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (١٩٢) لسنة ٢٠٠٢
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (۳۱) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
وعلى القرار الوزاري رقم (۱۱۳) لسنة ۱۹۹۲ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٠٢ بشأن تسويق صندوق السوق النقدي بالدولار الأمريكي تسويقا عاماً .
- وبناء على طلب شركة بيت الاستثمار العالمي (ش. م. ك) مقفرة بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١١.
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه.
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه المؤرخ ٢٠٠٢/٦/١٩م.
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب لصندوق السوق النقدي بالدولار الأمريكي.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (١٦٠) لسنة ۲۰۰۲ بشأن تسويق صندوق السوق النقدي بالدولار الأمريكي لتكون كالأتي :
رأس المال متغير وتبلغ حدوده من ٥,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي كحد أدنى (خمسة ملايين دولار أمريكي) إلى ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي كحد أقصى (مائة مليون دولار أمريكي).
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد
صدر في : ۲۲ ربيع الآخر ١٤٢٣هـ
الموافق : ٣ يوليو ٢٠٠٢م