إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1919 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1919 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

# وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٩١٩ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تعامل القاصر/ منال حسن عبدالله درويش - مواليد الكويت في ١٩٨٢/٦/٢٣م ابنة المواطنة/ رباب حسين محمد فولادي دشتي - من مطلقها/ حسن عبدالله درويش - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٤ شوال ١٤٢٣ هـ

الموافق: ٢٨ ديسمبر ٢٠٠٢ م

---

(قرار وزاري رقم ١٩٢٠ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر التالية أسماؤهم أبناء المواطنة/ استقلال مجبل سعيد شمعون العازمي - من مطلقها/ محمود محمد حمزه - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

١ - فهد محمود محمد حمزه - مواليد الكويت في ١٩٨٦/٤/١٧م.

٢ - ساره محمود محمد حمزه - مواليد الكويت في ١٩٩٦/٥/١٤م.

٣ - شهد محمود محمد حمزه - مواليد الكويت في ١٩٩٦/٥/١٤م.

٤ - أحمد محمود محمد حمزه - مواليد الكويت في ١٩٩٦/٥/١٤م.

٥ - عبدالله محمود محمد حمزه - مواليد الكويت في ١٩٩٨/١/١٣م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٤ شوال ١٤٢٣ هـ

الموافق: ٢٨ ديسمبر ٢٠٠٢ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي