إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1918 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1918 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ۱۹۱۷ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر التالية أسماؤهم أبناء المواطنة/ فاطمة حسن أحمد المناعي من مطلقها/ هاشم سعيد طرفايه - إيراني الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد وهم:-

۱ - آلاء هاشم سعيد طرفايه - مواليد الكويت في ١٩٨٢/١٢/١٥م.

٢ - سعيد هاشم سعيد طرفايه - مواليد الكويت في ١٩٨٤/٣/١م.

۳ - عبد العزيز هاشم سعيد طرفايه - مواليد الكويت في ١٩٨٦/٧/١٧م.

٤ - نعيمه هاشم سعيد طرفايه - مواليد الكويت في ١٩٩٢/٥/٢٧م.

٥ - مريم هاشم سعيد طرفايه - مواليد الكويت في ١٩٩٥/٧/٩م.

مادة (۲)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٤ شوال ١٤٢٣ هـ

الموافق: ۲۸ ديسمبر ۲۰۰۲ م

(قرار وزاري رقم ۱۹۱۸ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القصر التالية أسماؤهم أبناء المواطنة/ ناديه غريب عبدالله ياقوت أرملة المرحوم/ صالح عبدالله ياقوت - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

۱ - محمد صالح عبدالله ياقوت - مواليد الكويت في ١٩٨٧/١/٩م.

۲ - لطيفه صالح عبدالله ياقوت - مواليد الكويت في ١٩٩٠/٣/٤م.

۳ - عبد الرزاق صالح عبدالله ياقوت - مواليد الكويت في ١٩٩١/٧/١م.

مادة (۲)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٤ شوال ١٤٢٣ هـ

الموافق ۲۸ ديسمبر ۲۰۰۲ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي