وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ۱۹۱۷ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر التالية أسماؤهم أبناء المواطنة/ فاطمة حسن أحمد المناعي من مطلقها/ هاشم سعيد طرفايه - إيراني الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد وهم:-
۱ - آلاء هاشم سعيد طرفايه - مواليد الكويت في ١٩٨٢/١٢/١٥م.
٢ - سعيد هاشم سعيد طرفايه - مواليد الكويت في ١٩٨٤/٣/١م.
۳ - عبد العزيز هاشم سعيد طرفايه - مواليد الكويت في ١٩٨٦/٧/١٧م.
٤ - نعيمه هاشم سعيد طرفايه - مواليد الكويت في ١٩٩٢/٥/٢٧م.
٥ - مريم هاشم سعيد طرفايه - مواليد الكويت في ١٩٩٥/٧/٩م.
مادة (۲)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٤ شوال ١٤٢٣ هـ
الموافق: ۲۸ ديسمبر ۲۰۰۲ م
(قرار وزاري رقم ۱۹۱۸ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القصر التالية أسماؤهم أبناء المواطنة/ ناديه غريب عبدالله ياقوت أرملة المرحوم/ صالح عبدالله ياقوت - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
۱ - محمد صالح عبدالله ياقوت - مواليد الكويت في ١٩٨٧/١/٩م.
۲ - لطيفه صالح عبدالله ياقوت - مواليد الكويت في ١٩٩٠/٣/٤م.
۳ - عبد الرزاق صالح عبدالله ياقوت - مواليد الكويت في ١٩٩١/٧/١م.
مادة (۲)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٤ شوال ١٤٢٣ هـ
الموافق ۲۸ ديسمبر ۲۰۰۲ م