إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1917 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1917 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ۱۹۱۷ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر التالية أسماؤهم أبناء المواطنة / فاطمه حسن أحمد الجناعي من مطلقها / هاشم سعيد طرفايه - إيراني الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد وهم:-

۱ - آلاء هاشم سعيد طرفايه - مواليد الكويت في ١٩٨٢/١٢/١٥م.

٢ سعيد هاشم سعيد طرفايه مواليد الكويت في ١٩٨٤/٣/١م.

عبدالعزيز هاشم سعيد طرفايه مواليد الكويت في ١٩٨٦/٧/١٧م.

٤ - نعيمه هاشم سعيد طرفايه - مواليد الكويت في ١٩٩٢/٥/٢٧م.

ه مريم هاشم سعيد طرفايه - مواليد الكويت في ١٩٩٥/٧/٩م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٤ شوال ١٤٢٣ هـ

الموافق ٢٨ ديسمبر ۲۰۰۲ م

(قرار وزاري رقم ١٩١٨ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر التالية أسماؤهم أبناء المواطنة / ناديه غريب عبدالله ياقوت أرملة المرحوم / صالح عبدالله ياقوت - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

۱ - محمد صالح عبدالله ياقوت - مواليد الكويت في ۱۹۸۷/۱/۹م.

۲ - لطيفه صالح عبدالله ياقوت - مواليد الكويت في ١٩٩٠/٣/٤م.

- عبدالرزاق صالح عبدالله ياقوت - مواليد الكويت في ۱۹۹۱/۷/۱م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في: ٢٤ شوال ١٤٢٣ هـ

الموافق: ۲۸ ديسمبر ۲۰۰۲ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي