وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ۱۹۱۷ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر التالية أسماؤهم أبناء المواطنة / فاطمه حسن أحمد الجناعي من مطلقها / هاشم سعيد طرفايه - إيراني الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد وهم:-
۱ - آلاء هاشم سعيد طرفايه - مواليد الكويت في ١٩٨٢/١٢/١٥م.
٢ سعيد هاشم سعيد طرفايه مواليد الكويت في ١٩٨٤/٣/١م.
عبدالعزيز هاشم سعيد طرفايه مواليد الكويت في ١٩٨٦/٧/١٧م.
٤ - نعيمه هاشم سعيد طرفايه - مواليد الكويت في ١٩٩٢/٥/٢٧م.
ه مريم هاشم سعيد طرفايه - مواليد الكويت في ١٩٩٥/٧/٩م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٤ شوال ١٤٢٣ هـ
الموافق ٢٨ ديسمبر ۲۰۰۲ م
(قرار وزاري رقم ١٩١٨ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر التالية أسماؤهم أبناء المواطنة / ناديه غريب عبدالله ياقوت أرملة المرحوم / صالح عبدالله ياقوت - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
۱ - محمد صالح عبدالله ياقوت - مواليد الكويت في ۱۹۸۷/۱/۹م.
۲ - لطيفه صالح عبدالله ياقوت - مواليد الكويت في ١٩٩٠/٣/٤م.
- عبدالرزاق صالح عبدالله ياقوت - مواليد الكويت في ۱۹۹۱/۷/۱م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في: ٢٤ شوال ١٤٢٣ هـ
الموافق: ۲۸ ديسمبر ۲۰۰۲ م