إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1916 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

1916 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ١٩١٦ لسنة ٢٠٠٠

بشأن معاملة قصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

. وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / أمينه عباس حسون علي أرملة المرحوم / حمد سعيد محمد النصري - عماني الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

١- فاطمة حمد سعيد محمد النصري مواليد الكويت ١٩٨٤/١٠/٢٠

٢- منيره حمد سعيد محمد النصري مواليد الكويت ١٩٩٠/٣/٢١

٣- نوره حمد بن سعيد بن محمد النصري مواليد الإمارات ١٩٩١/٢/٩

٤- مبارك حمد سعيد محمد النصري مواليد الكويت ١٩٩٣/٥/٢٢

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ١٥ رمضان ١٤٢١هـ

الموافق : ١١ ديسمبر ٢٠٠٠م

.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي