وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ١٩١٦ لسنة ٢٠٠٠
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
. وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / أمينه عباس حسون علي أرملة المرحوم / حمد سعيد محمد النصري - عماني الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
١- فاطمة حمد سعيد محمد النصري مواليد الكويت ١٩٨٤/١٠/٢٠
٢- منيره حمد سعيد محمد النصري مواليد الكويت ١٩٩٠/٣/٢١
٣- نوره حمد بن سعيد بن محمد النصري مواليد الإمارات ١٩٩١/٢/٩
٤- مبارك حمد سعيد محمد النصري مواليد الكويت ١٩٩٣/٥/٢٢
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١٥ رمضان ١٤٢١هـ
الموافق : ١١ ديسمبر ٢٠٠٠م
.