إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1915 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

1915 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ١٩١٥ لسنة ٢٠٠٠

بشأن معاملة قصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ موضي شبيب مبارك سعود العازمي، أرملة المرحوم/ عبيد عايش سليمان العازمي سعودي الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

١ - أحمد عبيد عايش سليمان مواليد الكويت ١٩٨٥/٧/١٥

٢ - عايش عبيد عايش سليمان مواليد الكويت ١٩٨٦/١١/١٠

٣ - فاطمة عبيد عايش سليمان العازمي مواليد الكويت ١٩٩٣/٥/١٥

٤ أسماء عبيد عايش سليمان العازمي مواليد الكويت ١٩٩٤/٧/٢٠

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ١٥ رمضان ١٤٢١هـ

الموافق : ١١ ديسمبر ٢٠٠٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي