وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ١٩١٥ لسنة ٢٠٠٠
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ موضي شبيب مبارك سعود العازمي، أرملة المرحوم/ عبيد عايش سليمان العازمي سعودي الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
١ - أحمد عبيد عايش سليمان مواليد الكويت ١٩٨٥/٧/١٥
٢ - عايش عبيد عايش سليمان مواليد الكويت ١٩٨٦/١١/١٠
٣ - فاطمة عبيد عايش سليمان العازمي مواليد الكويت ١٩٩٣/٥/١٥
٤ أسماء عبيد عايش سليمان العازمي مواليد الكويت ١٩٩٤/٧/٢٠
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١٥ رمضان ١٤٢١هـ
الموافق : ١١ ديسمبر ٢٠٠٠م