إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 191 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

191 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 190 / 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على طلب الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة المؤرخ 19 / 3 / 2008 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة :

- افتتاح فرع جديد في منطقة الفروانية - قطعة (40) - مبنى (31) - مجمع سلمان عبد الله الدبوس - الدور الأرضي - مكتب رقم (8 و 9) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحــــــافظ

صدر في : 25 ربيع الآخر 1429هـ

الموافق : 1 مايو 2008م

قرار رقم 1 / 191 / 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على كتاب شركة المال للاستثمار المؤرخ 3 / 4 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة المال للاستثمار :

- تعديل المادة (14) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي :

«يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري» .

- تعيين السيد / جورج يوسف نصرة عضواً بمجلس إدارة الشركة .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحـــــافظ

صدر في : 25 ربيع الآخر 1429هـ

الموافق : 1 / 5 / 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي