بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 190 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على طلب الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة المؤرخ 19 / 3 / 2008 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة :
- افتتاح فرع جديد في منطقة الفروانية - قطعة (40) - مبنى (31) - مجمع سلمان عبد الله الدبوس - الدور الأرضي - مكتب رقم (8 و 9) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحــــــافظ
صدر في : 25 ربيع الآخر 1429هـ
الموافق : 1 مايو 2008م
قرار رقم 1 / 191 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على كتاب شركة المال للاستثمار المؤرخ 3 / 4 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة المال للاستثمار :
- تعديل المادة (14) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي :
«يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري» .
- تعيين السيد / جورج يوسف نصرة عضواً بمجلس إدارة الشركة .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحـــــافظ
صدر في : 25 ربيع الآخر 1429هـ
الموافق : 1 / 5 / 2008م