وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 191 ) لسنة 2007
بإشهار مبرة الأنفال الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .
- وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999 بـإصـدار الـنـظـام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وعلى النظام الأساسي لمبرة الأنفال الخيرية .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة (أولى)
تشهر مبرة الأنفال الخيرية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
صباح الخالد الحمد الصباح
صدر في : 25 رمضان 1428 هـ
الموافق : 7 أكتوبر 2007 م
ملخص النظام الأساسي لمبرة الأنفال الخيرية تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة الأنفال الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) و ذلك بهدف العمل على توثيق صلات القربى والأخوة والتراحم بين أفراد المجتمع بكافة الوسائل المتاحة والمساهمة في تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء المجتمع وغيرهم والمساهمة في المشاريع الخيرية والاستثمارية التي تعود بالنفع على المجتمع وأفراده ومساعدة ذوي القربى والمحتاجين والفقراء والقيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقا لما يقره مجلس الإدارة بشرط عدم تعارضه مع أغراض المبرة وقانون الدولة .
المؤسسون هم :-
1- محمد نايف عايض العتيبي .
2- حمدان عوض فراج الحربي .
3- محمد قبلان سند العتيبي .
4- يوسف إبراهيم يوسف أبو حمرة .
5- حمود مرزوق طلق العازمي .
6- مطلق حمود بخيت المطيري .
7- أحمد عباس حمد الرشيدي .
8- عادل حمود علي الغريب .
9- خزعل خالد ماضي العازمي .
10- محمود محسن جاسم العنزي .
11- عبد الله مبارك عبد الله الخفان .
ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد تماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .
قرار وزاري رقم ( 169 ) لسنة 2007م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
– بعد الاطلاع عـلى القـانـون رقم 38 / 1964 بـشـأن الـعـمـل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
-وعلى المرسوم الأميري رقم 17 / 59 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .
– وعلي المرسوم الصادر في 1 / 7 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلي القرار الوزاري رقم 106 / 1994 بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
-وعلى القرار الوزاري رقم 135 / 2001 بشأن تحويل أذونات العمل .
-وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
-وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة ( أولى )
يجوز تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي طبقا للشروط التالية :
1- أن يكون تحويل هذه العمالة لدى نفس الكفيل .
2- مضي سنة إقامة متصلة بالبلاد .
3- مراعاة النظم المعمول بها لدى وزارة الداخلية .
مادة ( ثانية )
تسري أحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 31 / 3 / 2008م .
مادة ( ثالثة )
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
صباح الخالد الحمد الصباح
صدر في : 26 رمضان 1428 هـ
الموافق : 8 أكتوبر 2007 م