وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الوطنية للخدمات والتكنولوجيا.
- وبناءً على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في ٢٠٠٣/٦/٥.
- وبناءً على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة الاستثمارات الوطنية (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق الوطنية للخدمات والتكنولوجيا، وذلك برأس مال متغير قدره ٥,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (خمسة وعشرون مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية ١ د.ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك ١,٠٠٠ وحدة (ألف وحدة).
(مادة ثانية)
الهدف من إنشاء الصندوق هو استثمار رأسمال الصندوق في أسهم مختارة من شركات قطاع الخدمات والتكنولوجيا المدرجة في الأسواق المالية الخليجية وغير المدرجة وتوظيف الأموال في أدوات الاستثمار المالية المناسبة والتي لا يترتب عليها أغراض تمويلية وفقاً لما يراه مدير الصندوق، وذلك بهدف تحقيق عوائد جيدة للمشتركين.
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب ٢٣,٧٥٠,٠٠٠ وحدة (ثلاثة وعشرون مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف وحدة) أي بواقع ٢٣,٧٥٠,٠٠٠ دينار كويتي (ثلاثة وعشرون مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق ١,٠٠٠ وحدة (ألف وحدة) علماً بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة بيت الاستثمار العالمي.
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبد الرحمن الطويل
صدر في: ٢٧ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ.
الموافق: ٢٧ يوليو ٢٠٠٣م
قرار وزاري رقم (١٩١) لسنة ٢٠٠٣م
في شأن تشكيل لجنة التأديب الخاصة بمراقبي الحسابات والمخالفين لأحكام المرسوم بالقانون رقم (٥) لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
وعلى القرار الوزاري رقم (١٧) لسنة ١٩٨٤ في شأن تشكيل وتحديد اختصاصات لجنة التأديب الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لأحكام المرسوم بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحساب.
والقرار الوزاري رقم (٢٨٩) لسنة ٢٠٠١.
وبناء على ما عرضه وكيل وزارة التجارة والصناعة.
قرر
(مادة أولى)
تشكل لجنة التأديب من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:
السيد/ خالد عمار عبدالعزيز العمار رئيساً
وكيل وزارة التجارة المساعد للشئون الفنية والقانونية
السيد/ براك عبدالمحسن العتيقي. أعضاء
السيد/ عبداللطيف أحمد عبدالله الأحمد.
عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية
(مادة ثانية)
يعين أعضاء لجنة التأديب لمدة سنتين قابلة للتجديد.
(مادة ثالثة)
على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف احكام هذا القرار.
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في: ٢٨ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٢٨ يوليو ٢٠٠٣ م