مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء
رقم (١٩١) لسنة ٢٠٠١
بتشكيل لجنة الاعتراضات
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٤ في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في سنة ١٩٦٤ بشأن نظام لجنة الاعتراضات المعدلة بالقرار الصادر في ٥ يونيو سنة ١٩٩٧،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
قرر
مادة أولى
تشكل لجنة الاعتراضات بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لمدة ثلاث سنوات على الوجه التالي:
١ - أحمد مساعد العجيل المستشار بمحكمة الاستئناف رئيساً
٢ - نايف محمد المطيرات قاضي من الدرجة الأولى نائباً للرئيس
٣ - منصور سالم النصار عضواً
٤ - مهلهل أحمد النصف عضواً
٥ - غانم سعد الجاسر عضواً
٦ - بدر محمد الميلم عضواً
٧ - صالح مصلح الرشيدي عضواً
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح
صدر في : ١٤ محرم ١٤٢٢ هـ
الموافق : ٨ أبريل ٢٠٠١م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ٦٠٢ لسنة ٢٠٠١)
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
(مادة ١)
يعامل القصر الأتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ نجاة حسين على صفر - زوجة الأسير/ محمود سيد رضا سيد حسن - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
١ - زهراء محمود سيد رضا مواليد الكويت ١٩٨٥/٨/٦م
٢ - زينب محمود سيد رضا سيد حسن مواليد الكويت ١٩٨٧/١١/١٠م.
٣ - رضا محمود سيد رضا سيد حسن احمد مواليد الامارات ١٩٩١/٣/٢٦م.
(مادة ٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في: ٢٧ محرم ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢١ أبريل ٢٠٠١م