وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٩٠٤ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرة/ نائلة مخلف زهيان عطشان مواليد الكويت في ١٩٨٥/١٠/١٨م ابنة المواطنة/ سعده خلف سعيد جحيش الظفيري - من مطلقها/ مخلف زهيان عطشان الظفيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٠ شوال ١٤٢٣ هـ
الموافق: ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٢ م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠٢/٤٦٩/١
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (٧) ، (١٠) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة دولاركو لأعمال الصيرفة المؤرخ ٢٠٠٢/١١/٢٥، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة دولاركو لأعمال الصيرفة :
- زيادة رأسمال الشركة من/ ١,٢٥٠,٠٠٠ دينار كويتي إلى /١,٥٥٠,٠٠٠ دينار كويتي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
نائب المحافظ
صدر في : ١٩ شوال ١٤٢٣ هـ
الموافق : ٢٣ ديسمبر ٢٠٠٢ م