بلدية الكويت
قرار وزاري رقم 190 لسنة 2008
بشأن لائحة النظافة ونقل النفايات
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون البلدية
- - بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1978 في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1987 في بشأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات .
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .
-وعلى قرار رئيس البلدية رقم 3371 لسنة 1981 في شأن لائحة النظافة وشغل الطرق العامة والميادين والأرصفة وتعديلاته
-وعلى قرار رئيس البلدية رقم 44 لسنة 2002 في شأن لائحة تنظيم أعمال نقل النفايات وتعديلاته .
-وعلى القرار الوزاري رقم 307 لسنة 2007 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .
-وبناء على قرار المجلس البلدي رقم م أ/ م ق 2/ 59/ 04/ 2008 المتخذ باجتماعه رقم (04/ 2008) المنعقد بتاريخ . 2008 /3/24
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
الباب الأول :
النظافة العامة
المادة الأولى :
التعاريف :
أولاً : النفايات :
هي مجموعة الفضلات الناتجة عن التجمعات السكانية والحضرية والأنشطة المصاحبة لها من اجتماعية واقتصادية وتنموية وترتبط كمياتها بعلاقة مضطردة مع كثافة تلك التجمعات وطبيعة الأنشطة المصاحبة لها ، ولغرض تنفيذ النظام الخاص بنقل النفايات يمكن تصنيفها وفقا لما يلي :
أ) النفايات البلدية :
هي النفايات التي تصنف وفقاً لمصدر إنتاجها ونوعيتها وطبيعة تكوينها من صلبة وشبة صلبة وسائلة ، وتشمل كل من النفايات السكانية والتجارية والمكتبية إضافة إلى الحيوانية والزراعية وتلك الناتجة عن المسالخ وبعض أنواع النفايات الصناعية ( غير الخطرة ) والسكراب من أجهزة منزلية وسيارات وغير ذلك .
ب) النفايات الإنشائية وأنقاض البناء :
هي النفايات الناجمة عن أعمال هدم المباني والمنشآت وتلك التي تخلفها أعمال إقامة وتشييد المباني الجديدة وترميم وصيانة المباني القائمة .
ثانيا : مصدر النفايات :
هي الجهة التي نتجت عنها النفايات أيا كان نوعها .
ثالثا : موقع رفع ومعالجة النفايات :
أ ) موقع رفع النفايات : هو المكان الذي يكون على مقربة أو أمام المكان الناتجة منه النفايات .
ب ) موقع معالجة النفايات : هو المكان الذي تقوم بتحديده البلدية ويتم فيه معالجة النفايات وذلك بتدويرها أوحرقها أو ردمها أو بأية وسيلة أخرى معتمدة من قبل الجهات المعنية .
رابعا : ناقل النفايات :
هي الشركة أو المؤسسة المؤهلة والمصنفة من قبل البلدية لنقل النفايات من مصدر إنتاجها أو تواجدها إلى مكان معالجتها .
خامسا : بيان نقل النفايات :
هو النموذج المعتمد من قبل بلدية الكويت والجهات المعنية الأخرى والذي يتم فيه تحديد كمية النفايات المنقولة ووصفها ومصدرها ومحضر استلامها ونقلها إضافة إلى جهة ومكان استقبالها ومعالجتها .
سادسا : الجهات المعنية :
هي بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة ، كلا حسب اختصاصه .
سابعا : الإدارة المعنية :
هي تلك الإدارة المكلفة بمتابعة تطبيق أحكام اللائحة طبقاً للاختصاصات المحددة للجهاز التنفيذي للبلدية .
ثامنا : المعايير والاشتراطات :
هي تلك الصادرة والمعدة من قبل بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والجهات الحكومية الأخرى المعنية ، كل حسب اختصاصه .
المادة الثانية :
على مصدر النفايات إخراجها إلى مواقع رفعها ووضعها في أوعية أو أكياس محكمة الغلق على أن تحدد البلدية الأماكن والأحوال التي يستعمل فيها كل من النوعين ( الأكياس والأوعية) ومواصفاتهما كما يجب عليهم نقلها إلى مواقع رفعها في المواعيد التي تعلن عنها البلدية .
المادة الثالثة :
على الفنادق والجمعيات التعاونية والمجمعات السكنية والتجارية والاستثمارية والمصانع والمؤسسات ذات الصبغة التجارية نقل النفايات الناتجة عن استعمالها إلى أماكن معالجتها
على أن يصدر قرار بتحديدها من مدير عام البلدية .
وعلى شاغلي المنازل والأماكن المعدة للسكن والمسئولين عن إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب المهن الحرة والحرف اليدوية والمهن البسيطة نقل النفايات إلى مواقع رفعها ويحدد بقرار من مدير عام البلدية المكان الذي يلزم أن تنقل إليه النفايات الناتجة من مزاولة المحلات العامة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة ومحلات الأغذية والمحلات والمخازن والمكاتب التجارية نشاطها .
وتقوم البلدية أو الناقل بنقل النفايات الناتجة عن مزاولة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات التابعة وغيرها من الجهات الحكومية إلى مواقع معالجتها .
المادة الرابعة :
أ) يحظر تفريغ النفايات على الأرصفة أو في الطرق أو الميادين أو المساحات العامة أو غير الأماكن الخاصة لها .
ب) يحظر تنظيف السجاد والمفروشات من المطلات الواقعة على الشوارع كما يحظر وضع أو نشر الملابس أو أية أشياء أخرى في المطلات والفتحات الواقعة على الطرق والميادين أو المساحات العامة بقصد تجفيفها أو تهويتها أو لأي غرض آخر .
جـ) يحظر إلقاء الأوراق والمحارم وعلب وأعقاب السجائر على الأرصفة وفي الشوارع والطرق والميادين والمساحات والمواقف والحدائق والأراضي العامة والبصق والتبول والتغوط في غير الأماكن المعدة لذلك .
كما يحظر إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار والثمار في الشوارع والميادين والحدائق العامة واقتلاع الأشجار والنباتات البرية أينما وجدت في الأراضي العامة .
المادة الخامسة :
يحظر العبث بالنفايات وفرزها والاستفادة منها وإشعال النار فيها .
المادة السادسة :
يحظر على أصحاب المطاعم والمقاهي وغيرها من المحلات إلقاء مخلفات النار ورماد الفحم المشتعل في أكياس أو حاويات النفايات .
المادة السابعة :
يحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن المعدة للسكن تربية الحيوانات أو الدواجن ويجوز إباحة ذلك بشرط أن تكون تربيتها بالقدر الذي لايسبب الإزعاج وإقلاق الراحة ويجب عليهم العناية بنظافة هذه الأماكن ومنع تصاعد الرائحة منها ورفع مخلفاتها وتعبئتها في الأوعية المخصصة لهذا الغرض ومراعاة الصحة العامة .
المادة الثامنة :
يجب على أصحاب المباني التجارية والاستثمارية المؤجرة للسكن أو لغير ذلك من أغراض المحافظة على نظافة ساحات وممرات ومناور هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وللبلدية أن تلزم الملاك بالمحافظة على نظافتها .
المادة التاسعة :
على أصحاب المركبات المهملة والسكراب نقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية ولايجوز تركها في الشوارع وعلى الأرصفة وفي المساحات والميادين العامة وللبلدية أن تنذر أصحاب المركبات المهملة والسكراب برفعها خلال 48 ساعة وذلك بوضع علامة عليها تفيد ذلك .
ويحظر إشغال الشوارع والميادين والمساحات العامة بالمركبات المعروضة بقصد البيع وللبلدية أن تنذر أصحاب المركبات برفعها خلال 24 ساعة وذلك بوضع علامة عليها تفيد ذلك .
وفي حالة المخالفة في الحالتين السابقتين يكون للبلدية الحق في ضبط المركبات وحجزها لديها ويكون لها بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الضبط وعدم تقدم صاحبها لاستردادها وسداد مستحقاتها أن تبيع المركبة بالمزاد العلني وتخصم تلك المستحقات من ثمنها .
وتخلي البلدية مسئوليتها عن حدوث أية أضرار للمركبة أثناء عملية الرفع أو النقل أو الحجز .
المادة العاشرة :
أ) يحظر نقل مياه المجاري الصحية وبؤر الامتصاص في غير السيارات المرخصة لهذا الغرض وعلى قائدي هذه السيارات اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لمنع تسرب المياه أثناء سحبها أو نقلها .
ب) يجب على قائدي سيارات النقل تغطية صندوق الشاحنة بطبقة من القماش السميك لمنع تطاير أية مواد أثناء نقلها .
المادة الحادية عشرة :
يحظر بغير ترخيص من البلدية تجريف التربة وإقامة السواتر الترابية وإجراء أي حفر في الطرق العامة والميادين والأرصفة والمساحات أو إقامة أي منشأة دائمة أو مؤقتة عليها وتستثنى الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة في الحالات الطارئة من الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة على أن تقوم بإبلاغ البلدية .
الباب الثاني
نقل النفايات
المادة الثانية عشرة :
تتولى الإدارة المعنية ببلدية الكويت عملية تأهيل الشركات والمؤسسات المناسبة للقيام بأعمال نقل النفايات وفقاً للاشتراطات والمعايير المحددة لذلك كما تتولى تصنيف هذه الشركات وفقاً لنوعية النفايات المطلوب نقلها وطبيعة تكوينها ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة .
المادة الثالثة عشرة :
يشكل الوزير المختص بالشئون البلدية لجنة لتأهيل وتصنيف مقاولي نقل النفايات بالإدارة المعنية بالبلدية ويمثل في عضويتها الجهات المعنية بالجهاز التنفيذي للبلدية وأي جهات أخرى ضرورية تختص دون غيرها بالتالي :
1 - تأهيل وتصنيف مقاولي نقل النفايات وفق لائحة النظافة العامة وإصدار الرخص المطلوبة .
2 - وضع الشروط والضوابط اللازم توافرها عند تصنيف مقاولي نقل النفايات .
3 - سحب الترخيص أو الوقف المؤقت لترخيص نقل النفايات .
ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد التصديق عليها من مدير عام البلدية .
المادة الرابعة عشرة :
يحظر نقل النفايات أياً كان مصدرها إلا عن طريق الشركات والمؤسسات المرخصة والمصنفة لهذا الغرض ، مع وجوب تواجد شهادة من البلدية سارية المفعول لدى سائق الشاحنة تثبت ذلك .
المادة الخامسة عشرة :
يجب على ناقل النفايات المرخص له لنقل النفايات الالتزام بنقل نوعية النفايات المصنفة لنقلها .
المادة السادسة عشرة :
يجب على ناقل النفايات المرخص له بنقل النفايات أن يلزم سائق الشاحنة بالاحتفاظ بنسخة من بيان نقل النفايات خاصة بالنفايات المنقولة .
المادة السابعة عشرة :
يجب على ناقل النفايات المرخص لنقل النفايات الالتزام بتركيب نظام المراقبة (الصندوق الأسود -GPS-tracking sys tem ) لمتابعة سير المركبات من موقع رفع النفايات إلى موقع معالجتها وطبقاً للأنظمة المعمول بها بهذا الشأن .
المادة الثامنة عشرة :
عـلـى مـصـدر ومنتج النفايات الإتفاق مـع الـشـركات والمؤسسات المرخصة والمصنفة لنقل النفايات ومتابعة وصول شحنات النفايات إلى المواقع المخصصة لمعالجتها وذلك من خلال إتباع نموذج البيان المعد والمعتمد لذلك والإلتزام بكافة بنوده .
المادة التاسعة عشرة :
تتولى الإدارة المعنية بالبلدية اعتماد العقد المبرم بين مصدر النفايات والجهة الناقلة لها حتى يصبح هذا العقد ساري المفعول وذلك للتأكد من مدى التزام هذه الجهات بالاشتراطات والمعايير الخاصة بنقل النفايات إضافة إلى تحديد مسار الشاحنات الناقلة للنفايات ومكان معالجتها .
المادة العشرون :
يجب عـلـى الجـهـة المسئولة عـن اسـتـقـبـال النـفـايـات التأكـد مـن اكتمال مسار دورة بيان نقل النفايات واعتمادها من قبل الجهات المعنية وذلك قبل استقبالها ومعالجتها في الموقع .
المادة الحادية والعشرون :
تتولى الإدارة المعنية ببلدية الكويت مسئولية متابعة خط سير معاملة بيان نقل النفايات من مرحلة إنتاج النفايات ونقلها حتى مرحلة استقبالها ومعالجتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقاً للأنظمة المعمول بها بالمادة السابعة عشر .
المادة الثانية والعشرون :
تـقـوم الإدارة المعنية بالبلدية بالإشراف المباشر والرقابة على عمليات نقل النفايات بجميع أنواعها من المصدر وحتى المواقع المخصصة لمعالجتها بواسطة الشركات المرخصة لهذا الغرض ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
المادة الثالثة والعشرون :
الاشتراطات الخاصة بنقل النفايات :
أولاً : يجب أن تثبت على الشاحنات الناقلة للنفايات لافتات على الجانبين توضح باللغتين العربية والإنجليزية اسم الشركة وسعة الشاحنة ونوعية النفايات المنقولة .
ثانياً : يجب أن تكون شاحنات نقل النفايات معـدة ومخصصة لهذا الغرض مع ضرورة عمل صيانة دورية لها .
ثالثاً : يجب أن تتوافر في شاحنات نقل النفايات معدات لمكافحة الحرائق والسيطرة عليها .
رابعاً : ضرورة استخدام الشاحنات المغلقة لنقل النفايات أو تغطية صندوق الشاحنة بطبقة من القماش السميك لمنع تطاير أية مواد وذلك حسب نوعية النفايات المنقولة ، كما يجب مراعاة عدم إثارة الغبار أو تطاير النفايات أثناء نقلها من الحاويات إلي شاحنات جمع ونقل النفايات وإلى وصولها إلى مواقع معالجة النفايات .
خامساً : يجب إرفاق بيان نقل النفايات مع سائق الشاحنة على أن يشمل المعلومات التالية :
أ - وصف النفايات
ب - مصدر النفايات
ج - محضر استلام ناقل النفايات
د - جهة المعالجة ومحضر استلام ومعالجة النفايات .
سادساً : يجب على ناقل النفايات تأهيل السائقين المكلفين بقيادة الشاحنات الناقلة للنفايات بتوفير دورات تدريبية تمكنهم من التعرف على طبيعة هذه النفايات ووسائل الأمان اللازم اتُباعها أثناء القيادة وكيفية التصرف بأسلوب مناسب لمعالجة الحوادث .
سابعاً : يجب أن تكون شاحنات نقل النفايات مطابقة لشروط ولوائح وأنظمة الجهات المعنية بالدولة .
ثامناً : يجب الالتزام بالأوقات المسموحة لنقل النفايات والمحددة من قبل الجهات المعنية تجنبا للازدحام ومنعاً لوقوع الحوادث .
تاسعاً : يجب الالتزام بخط سير الشاحنة المحددة بالعقد المبرم بين مصدر النفاية وناقلها .
عاشراً : الالتزام بالاشتراطات والمعايير المحددة من الهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة للإطفاء الخاصة بنقل وتخزين ومعالجة النفايات .
الباب الثالث
العقوبات
المادة الرابعة والعشرون
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة فقرة (ب) و(ج) والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والثالثة والعشرون بند ( أولاً وثانياً وخامساً وسادساً وسابعاً وثامناً وتاسعاً وعاشراً) بغرامة لاتقل عن مائة دينار كويتي ولا تزيد عن ثلاثمائة دينار كويتي وعلى مخالفة أحكام المواد الرابعة فقرة (أ) والمادة الحادية عشر والرابعة عشر والخامسة عشر والسابعة عشر والمادة الثالثة والعشرون (بند ثالثاً ورابعاً) بغرامة لاتقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تزيد عن ألف دينار كويتي وللمدير العام الحق بإلغاء أو سحب الترخيص .
المادة الخامسة والعشرون :
يجوز للمحكمة في حالة ثبوت الإدانة الحكم فضلاً عن الغرامة بعقوبة المصادرة والإزالة أو التجميل أو رد الشيء لأصله وسحب الترخيص نهائيا أو لمدة معينة والغلق النهائي أو المؤقت
المادة السادسة والعشرون :
يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة .
ولمدير عام البلدية أو من يفوضه في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق أن يصدر أمراً كتابياً بذلك .
المادة السابعة والعشرون :
يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة لهذه اللائحة التي لاتزيد الغرامة المقررة فيها على ثلاثمائة دينار كويتي .
وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره ، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال أسبوعين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية .
ولا يجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم في الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح .
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها .
المادة الثامنة والعشرون :
يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن دينار كويتي ولا تزيد عن عشرة دنانير كويتية عن كل يوم يمتنع فيه تنفيذ ما قضى به الحكم من إزالة أو التجميل أو رد الشيء لأصله وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ ما قضى به من عقوبات تكميلية .
المادة التاسعة والعشرون :
يلغى قراري رئيس البلدية رقمي 3371 لسنة 1981 في شأن لائحة النظافة وشغل الطرق العامة والميادين والأرصفة وتعديلاته ، و 44 لسنة 2002 في شأن لائحة تنظيم أعمال نقل النفايات وتعديلاته .
المادة الثلاثون :
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون البلدية
م . موسى حسين الصراف
صدر في : 14 جمادى الأولى 1429 هـ .
الموافق : 19 مايو 2008 م .