إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (190) لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

190 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (190) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2002 والخاص بالسماح لشركة الاستثمارات الوطنية (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق الوطنية المميز .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يلغى القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2002 بشأن السماح لشركة الاستثمارات الوطنية (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق الوطنية المميز ، وذلك بسبب انتهاء مدة اكتتاب الصندوق دون طرحه بالأسواق الكويتية .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 26 ربيع الآخر 1425 هـ

الموافق : 14 يونيو 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي