قرار وزاري رقم (190) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2002 والخاص بالسماح لشركة الاستثمارات الوطنية (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق الوطنية المميز .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يلغى القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2002 بشأن السماح لشركة الاستثمارات الوطنية (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق الوطنية المميز ، وذلك بسبب انتهاء مدة اكتتاب الصندوق دون طرحه بالأسواق الكويتية .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 26 ربيع الآخر 1425 هـ
الموافق : 14 يونيو 2004 م