وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم "١٩٠" لعام ٢٠٠٣
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٩ في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية وتعديلاته.
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون التجارة وتعديلاته.
وعلى قانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٥ في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات.
وعلى القرار الوزاري رقم "١٣٦" لسنة ٢٠٠٢.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة بالتكليف.
قرر
مادة "أولى"
يحظر على جميع المؤسسات والشركات المرخص لها بتحصيل الأموال أن تنشر إعلاناً تجارياً بأي وسيلة من وسائل الإعلان بقصد الترويج لهذا النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة، وعلى جميع المؤسسات والشركات المرخص لها القيام بنشاط المطبوعات والنشر والإعلان التأكد من حصول طالب الإعلان على الترخيص المشار إليه.
مادة "ثانية"
يحدد وكيل الوزارة الشروط والبيانات التي يجب أن يتضمنها الإعلان المراد نشره.
مادة "ثالثة"
يحصل رسم مقداره "٢٠ د.ك" عشرون ديناراً على الترخيص بالإعلان المشار إليه في المادة الأولى.
مادة "رابعة"
تتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف أحكام هذا القرار، وعلى المعنيين بهذا القرار تنفيذه والعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبد الرحمن الطويل
صدر في : ٢٨ من جمادى الأولى ١٤٢٤هـ
الموافق : ٢٨ يوليو ٢٠٠٣م