إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 190 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

190 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

متراً مربعاً للجواخير التي يوجد لها ارتداد كبير وتقع على الشوارع الرئيسية وذلك لتخضير أكبر قدر من المساحات الصحراوية التي تقع أمام تلك الجواخير.

٣- استخدام الأسمدة المعتمدة من قبل الهيئة وتقليبها في التربة عند إحضارها دون تركها خارج حدود الجاخور ويحظر استخدام مياه المجاري ومخلفاتها للري أو التسميد.

٤- يجب الالتزام بكافة النواحي الجمالية للزراعة مع المحافظة على المنظر العام، وأن لا تتعارض الزراعة المرخصة مع الخدمات تحت أرضية والخدمات العامة الموجودة بالمشاريع.

٥- يحظر توجيه نمو المتسلقات على أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء وغير ذلك من المرافق مع عدم ترك المزروعات تمتدم خارج حدود المساحة المرخصة.

٦- يسمح بتسوير المنطقة المزروعة بأسوار شبك معدني بارتفاع ١٢٠سم ولا يسمح بتسويرها بأسوار إنشائية.

٧- يجب تنظيف الحديقة المرخص لها من الداخل وحولها ورفع مخلفاتها أولاً بأول ووضعها بأكياس محكمة الإغلاق في الأماكن المخصصة لذلك ويحظر حرق هذه المخلفات.

٨- يمنع منعاً باتاً وضع خزانات المياه او اي أنقاض أو سكراب او عرزالة أو خيمة دائمة داخل الحديقة.

مادة سادسة

يتعهد المرخص له بعدم المطالبة بأي تعويض عن أي أضرار تصيب المزروعات وما في حكمها داخل الحديقة المرخص بزراعتها نتيجة تنفيذ أية خدمات للوزارات المختلفة.

مادة سابعة

يجوز بقرار من رئيس الهيئة أو من يفوضه إلغاء الترخيص إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك دون تنبيه أو اتخاذ أي إجراء قضائي ودون تعويض عن ذلك

مادة ثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

فهد سالم العلي الصباح

التاريخ: ٣٠ محرم ١٤٢٣هـ

الموافق: ١٣ ابريل ٢٠٠٢م

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (١٩٠) لسنة ٢٠٠٢

بشأن تعديل مقابل الحصول على بعض الخدمات التي تقدمها الهيئة

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية.

- وعلى كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ٤٧٦٧ بتاريخ ١٩٩٣/٩/٢١ بشأن قرار مجلس الوزراء رقم ٦٨٥ الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩٩٣/٨/١٥ فيما تضمنه من توصيات مجلس الأمة بزيادة الإيرادات.

- وعلى القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٩٥ في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

- وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨.

- وعلى كتاب وزارة المالية رقم ١٧٥٠ بتاريخ ١٩٩٣/٧/٢٠ بشأن تنمية إيرادات الدولة.

- وعلى كتاب وزارة المالية رقم م/١٢٧٥٤/٦/٥١ بتاريخ ١٩٩٣/١٢/٥ بشأن الموافقة على تنمية إيرادات الهيئة عن طريق فرض بعض الرسوم عن خدمات تقدمها الهيئة وزيادة البعض الآخر لخدمات قائمة.

- وعلى القرار رقم ٥٤٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة.

- وعلى القرار رقم ٥٠ لسنة ١٩٩٨ بشأن تحصيل رسوم مقابل التنازل عن قسائم تربية الأغنام وزيادة الرسم المقرر لحجر الأغنام.

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بالتمرير بشأن الموافقة

على زيادة رسوم دخول حديقة الحيوان والمعتمد من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ ٢٠٠٢/٢/١٩.

قرر

مادة اولى

تزاد قيمة تذكرة دخول حديقة الحيوان المنصوص عليها بالبند (سادسا) من الجدول رقم (أ) المرفق بالقرار رقم ٥٤٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة لتكون على النحو التالي :

١ - قيمة تذكرة الدخول (العادية) ٥٠٠ فلس.

٢ - قيمة تذكرة الدخول (المقطع الليلي) ٢٥٠ فلس.

مادة ثانية

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ اعتماد هذه الزيادة ويلغى كل ما يخالفه.

رئيس مجلس الإدارة المدير العام

فهد سالم العلي الصباح

صدر في : ٣٠ محرم ١٤٢٣هـ

الموافق : ١٣ أبريل ٢٠٠٢ م

متراً مربعاً للجواخير التي يوجد لها ارتداد كبير وتقع على الشوارع الرئيسية وذلك لتخضير أكبر قدر من المساحات الصحراوية التي تقع أمام تلك الجواخير.

3- استخدام الأسمدة المعتمدة من قبل الهيئة وتقليبها في التربة عند إحضارها دون تركها خارج حدود الجاخور ويحظر استخدام مياه المجاري ومخلفاتها للري أو التسميد.

4- يجب الالتزام بكافة النواحي الجمالية للزراعة مع المحافظة على المنظر العام، وأن لا تتعارض الزراعة المرخصة مع الخدمات تحت أرضية والخدمات العامة الموجودة بالمشاريع.

5- يحظر توجيه نمو المتسلقات على أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء وغير ذلك من المرافق مع عدم ترك المزروعات تمتد خارج حدود المساحة المرخصة.

6- يسمح بتسوير المنطقة المزروعة بأسوار شبك معدني بارتفاع 120سم ولا يسمح بتسويرها بأسوار إنشائية.

7- يجب تنظيف الحديقة المرخص لها من الداخل وحولها ورفع مخلفاتها أولاً بأول ووضعها بأكياس محكمة الإغلاق في الأماكن المخصصة لذلك ويحظر حرق هذه المخلفات.

8- يمنع منعاً باتاً وضع خزانات المياه أو أي أنقاض أو سكراب أو عرزالة أو خيمة دائمة داخل الحديقة.

مادة سادسة

يتعهد المرخص له بعدم المطالبة بأي تعويض عن أي أضرار تصيب المزروعات وما في حكمها داخل الحديقة المرخص بزراعتها نتيجة تنفيذ أية خدمات للوزارات المختلفة.

مادة سابعة

يجوز بقرار من رئيس الهيئة أو من يفوضه إلغاء الترخيص إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك دون تنبيه أو اتخاذ أي إجراء قضائي ودون تعويض عن ذلك

مادة ثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التاريخ: 30 محرم 1423هـ

الموافق: 13 أبريل 2002م

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

فهد سالم العلي الصباح

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (190) لسنة 2002

بشأن تعديل مقابل الحصول على بعض الخدمات التي تقدمها الهيئة

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية.

- وعلى كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 4767 بتاريخ 1993/9/21 بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 685 الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 1993/8/15 فيما تضمنه من توصيات مجلس الأمة بزيادة الإيرادات.

- وعلى القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى كتاب وزارة المالية رقم 1750 بتاريخ 1993/7/20 بشأن تنمية إيرادات الدولة.

- وعلى كتاب وزارة المالية رقم م/12754/6/51 بتاريخ 1993/12/5 بشأن الموافقة على تنمية إيرادات الهيئة عن طريق فرض بعض الرسوم عن خدمات تقدمها الهيئة وزيادة البعض الآخر لخدمات قائمة.

- وعلى القرار رقم 544 لسنة 1996 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة.

- وعلى القرار رقم 50 لسنة 1998 بشأن تحصيل رسوم مقابل التنازل عن قسائم تربية الأغنام وزيادة الرسم المقرر لحجر الأغنام.

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بالتمرير بشأن الموافقة

على زيادة رسوم دخول حديقة الحيوان والمعتمد من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ 2002/2/19.

قرر

مادة أولى

تزاد قيمة تذكرة دخول حديقة الحيوان المنصوص عليها بالبند (سادساً) من الجدول رقم (أ) المرفق بالقرار رقم 544 لسنة 1996 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة لتكون على النحو التالي :

1 - قيمة تذكرة الدخول (العادية) 500 فلس.

2 - قيمة تذكرة الدخول (المقطع الليلي) 250 فلس.

مادة ثانية

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ اعتماد هذه الزيادة ويلغى كل ما يخالفه.

رئيس مجلس الإدارة المدير العام

فهد سالم العلي الصباح

صدر في : 30 محرم 1423هـ

الموافق : 13 أبريل 2002 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي