مجلس الوزراء
مرسوم رقم 289 لسنة 2019
بتكليف وزير الصحة
بتصريف العاجل من شئون وزارتي الدفاع والخارجية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 17 ربيع الأول 1441 هـ
الموافق 14 من نوفمبر بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء ،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 22 ربيع الأول 1441 هـ
الموافق 19 من نوفمبر بتعيين الشيخ / صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء ،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعهد إلى د. باسل حمود حمد الصباح – وزير الصحة - بالإضافة إلى عمله – تصريف العاجل من شئون وزارتي الدفاع والخارجية ، وذلك إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويلغى كل ما يخالف ذلك .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 23 ربيع الأول 1441 هـ
الموافق : 20 نوفمبر 2019 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار إداري رقم (1893) لعام 2019
وكيل وزارة التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964 م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015 م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2019 م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.
- وعلى القرار الإداري رقم (419) لسنة 2019 م بشأن تفويض
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك ببعض اختصاصات وكيل الوزارة.
- وعلى القرار رقم (2576) لسنة 2019 م الصادر من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بشأن فرض حظر استيراد مؤقت على جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من (فرنسا) بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور.
- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من (فرنسا) بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور.
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك
صدر في : 2019/11/21 م