إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1893 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

1893 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1893 لسنة 2008)

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10940 المؤرخ 1/ 7/ 2008 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر ان الآتي اسماهما إبنا المواطنة / أحلام مساعد محمد الخميس - من مطلقها / عادل جبار جاسم – عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

1- محمد عادل جبار جاسم مواليد الكويت في 4/ 8/ 1990

2- عائشة عادل جبار جاسم مواليد الكويت في 26/ 6/ 1991

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح

صدر في : 24 رجب 1429 هـ

الموافق : 27 يوليو 2008 م

(قرار وزاري رقم 1899 لسنة 2008)

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10937 المؤرخ 1/ 7/ 2008 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر ان الآتي اسماهما إبنا المواطنة/ هيا محمد موسى عبدالله القضوم - أرملة المرحوم/ هاشم عبدالقادر سلمان الرفاعي - عراقي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

1- محمد هاشم عبد القادر سلمان الرفاعي مواليد الكويت في 17/ 8/ 1988

2- نور هاشم عبدالقادر سلمان الرفاعي مواليد الكويت في 7/ 8/ 1991

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح

صدر في : 25 رجب 1429 هـ

الموافق : 28 يوليو 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي