وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1893 لسنة 2008)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10940 المؤرخ 1/ 7/ 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر ان الآتي اسماهما إبنا المواطنة / أحلام مساعد محمد الخميس - من مطلقها / عادل جبار جاسم – عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
1- محمد عادل جبار جاسم مواليد الكويت في 4/ 8/ 1990
2- عائشة عادل جبار جاسم مواليد الكويت في 26/ 6/ 1991
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 24 رجب 1429 هـ
الموافق : 27 يوليو 2008 م
(قرار وزاري رقم 1899 لسنة 2008)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10937 المؤرخ 1/ 7/ 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر ان الآتي اسماهما إبنا المواطنة/ هيا محمد موسى عبدالله القضوم - أرملة المرحوم/ هاشم عبدالقادر سلمان الرفاعي - عراقي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
1- محمد هاشم عبد القادر سلمان الرفاعي مواليد الكويت في 17/ 8/ 1988
2- نور هاشم عبدالقادر سلمان الرفاعي مواليد الكويت في 7/ 8/ 1991
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 25 رجب 1429 هـ
الموافق : 28 يوليو 2008 م