إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 189 لسنة 2025 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني لاستثمار لتسويق أسهم صندوق الإجارة والتمويل الثالث باليورو المحدود

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1763 · 2 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

189 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍
ماسم الموظفالرقم المدني
59عمر فيصل محمد العنزي298112100828
60مشعل ناصر حزام المطيري300101500551
61بدر سعد لافي الرجعان301050900401
62اضوى ناصر عصري العنزي302103000074
63محمد سلطان رشدان المطيري289041600408
64محمد علاء حسين الخفاجي الجبر291032701496
65خالد فيصل علي المطيري297050200051
66لافي ناصر عماش مسعود299042300289
67فيصل محمد نابي الرشيدي300102800935
68عبدالله جاسم بداح المطيري300102800935
69أحمد علي أحمد العوضي301041100728
70عبدالرحمن عبدالصمد محمد حسين298020201509
71فواز نايف خليفة الخليفة299071501397
72مريم محمود احمد صرخوه299121200454
73خالد جاسم محمد الصوغ302112100296
74ريم يعقوب الشامي298083100246
75مسفر سعيد عايض العجمي282082301357
76خالد عبدالله نزال الشمري297062500078
77برجس فالح برجس العجمي299122600652
78أحمد مضحي عواد الزبن281112401208
79حمد محمد حمد الفنييني302080400461
80ماجد نصار مطلق العازمي282022701252
81دانه عدنان حمزه محمد290082301242
82افراح سعد محسن العنزي288080100057
83أحمد جمال احمد الكندري282012500334
84خالد عبدالرحمن خالد الخجيل284030101432
85يوسف عبدالله عايش الجويسري العازمي283062100704
86عبدالله فهد سعود العازمي283062100704
87عبدالله إبراهيم محمد الزيد الناصر302402701394
88مي حزمي حرفان السهلي283011701366
89ريم مرزوق عويد العازمي281111701612
90محمد جراح جلمود الظفيري302110600764
91محمد هزاع عماش المطيري299013101109
92فيصل يعقوب المطاوعة298100401109
93سليمان غانم الرامزي298092100344

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

وزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

صدر في : 6 جمادى الأولى 1447هـ

الموافق : 28 أكتوبر 2025م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (189) لسنة 2025

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق أسهم صندوق الإجارة والتمويل الثالث باليورو المحدود

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي إنترفرست إل بي ومدير التسويق شركة الوطني للاستثمار؛

- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم صندوق الإجارة والتمويل الثالث باليورو المحدود؛

- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى

يرخص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق عدد 15,000,000 سهم (فقط خمسة عشر مليون سهم) من أسهم صندوق الإجارة والتمويل الثالث باليورو المحدود LEASING AND FINANCE FUND 3 (EUR) LTD)) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 10 يورو (فقط عشرة يورو) للسهم الواحد، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تصل إلى %2.25 من المبلغ المستثمر تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.

مادة ثانية

تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

• شركة الوطني للاستثمار.

• بنك الكويت الوطني.

مادة ثالثة

تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة رابعة

مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة خامسة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة سادسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 27 أكتوبر 2025م

قرار رقم (190) لسنة 2025

بشأن

تجديد قيد السيد/ عبد اللطيف محمد جوهر عبدالله

في السجل الخاص بمراقبي الحسابات

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ عبداللطيف محمد جوهر عبدالله رقم (EA/2019/0046) الصادرة بتاريخ 2022/12/02؛

- وعلى طلب السيد/ عبداللطيف محمد جوهر عبدالله لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإنهاءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ عبد اللطيف محمد جوهر عبدالله في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2025/12/02.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 27 أكتوبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي