| م | اسم الموظف | الرقم المدني |
| 59 | عمر فيصل محمد العنزي | 298112100828 |
| 60 | مشعل ناصر حزام المطيري | 300101500551 |
| 61 | بدر سعد لافي الرجعان | 301050900401 |
| 62 | اضوى ناصر عصري العنزي | 302103000074 |
| 63 | محمد سلطان رشدان المطيري | 289041600408 |
| 64 | محمد علاء حسين الخفاجي الجبر | 291032701496 |
| 65 | خالد فيصل علي المطيري | 297050200051 |
| 66 | لافي ناصر عماش مسعود | 299042300289 |
| 67 | فيصل محمد نابي الرشيدي | 300102800935 |
| 68 | عبدالله جاسم بداح المطيري | 300102800935 |
| 69 | أحمد علي أحمد العوضي | 301041100728 |
| 70 | عبدالرحمن عبدالصمد محمد حسين | 298020201509 |
| 71 | فواز نايف خليفة الخليفة | 299071501397 |
| 72 | مريم محمود احمد صرخوه | 299121200454 |
| 73 | خالد جاسم محمد الصوغ | 302112100296 |
| 74 | ريم يعقوب الشامي | 298083100246 |
| 75 | مسفر سعيد عايض العجمي | 282082301357 |
| 76 | خالد عبدالله نزال الشمري | 297062500078 |
| 77 | برجس فالح برجس العجمي | 299122600652 |
| 78 | أحمد مضحي عواد الزبن | 281112401208 |
| 79 | حمد محمد حمد الفنييني | 302080400461 |
| 80 | ماجد نصار مطلق العازمي | 282022701252 |
| 81 | دانه عدنان حمزه محمد | 290082301242 |
| 82 | افراح سعد محسن العنزي | 288080100057 |
| 83 | أحمد جمال احمد الكندري | 282012500334 |
| 84 | خالد عبدالرحمن خالد الخجيل | 284030101432 |
| 85 | يوسف عبدالله عايش الجويسري العازمي | 283062100704 |
| 86 | عبدالله فهد سعود العازمي | 283062100704 |
| 87 | عبدالله إبراهيم محمد الزيد الناصر | 302402701394 |
| 88 | مي حزمي حرفان السهلي | 283011701366 |
| 89 | ريم مرزوق عويد العازمي | 281111701612 |
| 90 | محمد جراح جلمود الظفيري | 302110600764 |
| 91 | محمد هزاع عماش المطيري | 299013101109 |
| 92 | فيصل يعقوب المطاوعة | 298100401109 |
| 93 | سليمان غانم الرامزي | 298092100344 |
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 6 جمادى الأولى 1447هـ
الموافق : 28 أكتوبر 2025م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (189) لسنة 2025
بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق أسهم صندوق الإجارة والتمويل الثالث باليورو المحدود
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي إنترفرست إل بي ومدير التسويق شركة الوطني للاستثمار؛
- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم صندوق الإجارة والتمويل الثالث باليورو المحدود؛
- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يرخص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق عدد 15,000,000 سهم (فقط خمسة عشر مليون سهم) من أسهم صندوق الإجارة والتمويل الثالث باليورو المحدود LEASING AND FINANCE FUND 3 (EUR) LTD)) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 10 يورو (فقط عشرة يورو) للسهم الواحد، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تصل إلى %2.25 من المبلغ المستثمر تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.
مادة ثانية
تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• شركة الوطني للاستثمار.
• بنك الكويت الوطني.
مادة ثالثة
تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة
مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة خامسة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة سادسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 27 أكتوبر 2025م
قرار رقم (190) لسنة 2025
بشأن
تجديد قيد السيد/ عبد اللطيف محمد جوهر عبدالله
في السجل الخاص بمراقبي الحسابات
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ عبداللطيف محمد جوهر عبدالله رقم (EA/2019/0046) الصادرة بتاريخ 2022/12/02؛
- وعلى طلب السيد/ عبداللطيف محمد جوهر عبدالله لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإنهاءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ عبد اللطيف محمد جوهر عبدالله في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2025/12/02.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 27 أكتوبر 2025م