إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 189 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

189 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 189 / 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 وتعديلاته .

وبناءً على كتابي شركة الوطني للاستثمار المؤرخين 7 و16/ 4/ 2008 بصفته مدير الصندوق بشأن طلب تسجيل «صندوق الفرص الاستثمارية الكويتي» في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي ، وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (577) الصادر بتاريخ 22 / 10/ 2007 بهذا الخصوص .

قــــــــرر

مادة أولى

يقيد «صندوق الفرص الاستثمارية الكويتي» في سجل صناديق الاستثمار المعد لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي وتسجل البيانات التالية :

اسم الصندوق : صندوق الفرص الاستثمارية الكويتي .

مدة الصندوق : عشر سنوات قابلة للتجديد .

رأسمال الصندوق ونوعه : متغير من خمسة ملايين دينار كويتي إلى مليار دينار كويتي .

عنوان الصندوق : شركة الوطني للاستثمار الشرق - قطعة (5) مبنى (80) - ملك الشركة العقارية للإستثمار - الدور (17) ص . ب : 4950 - الصفاة 13050 - الكويت .

تاريخ تأسيس الصندوق : 22/ 10/ 2007 .

رقم تسجيل الصندوق لدى وزارة التجارة والصناعة وتاريخه : (82) بتاريخ 24/ 10/ 2007

طبيعة نشاط الصندوق وأغراضه : يهدف الصندوق إلى إدارة واستثمار التزامات الأوفست وذلك كجزء من برنامج الأوفست الكويتي عبر :

(1) تقديم حلول استثمارية بديلة للمقاولين الأجانب الذين يديرون استثمارات الأوفست بطريقة مباشرة .

(2) تجميع التزامات الأوفست الموجودة والجديدة . وسوف يعمل الصندوق عن كثب مع الشركة الوطنية للأوفست وذلك لمساعدتها على تحقيق أهدافها في تطوير المجتمع الكويتي اجتماعياً واقتصادياً وتكنولوجياً ، وسوف يعمل الصندوق على تحقيق عوائد معقولة للمستثمرين في الوقت نفسه ، كما سيستثمر الصندوق التزامات الأوفست بشكل رئيسي في قطاعات التعليم ، الرعاية الصحية ، التصنيع والتكنولوجيا في دولة الكويت مع إمكانية الاستثمار في قطاعات أخرى وبشكل انتقائي وفقاً لرؤية مدير الصندوق .

اسم مدير الصندوق وعنوانه : شركة الوطني للاستثمار الشرق _ قطعة (5) - مبنى (80) - ملك الشركة العقارية للإستثمار - الدور (17) ص . ب : 4950 - الصفاة 13050 - الكويت .

اسم أمين الاستثمار وعنوانه : الشركة الكويتية للمقاصة

شارع مبارك الكبير - سوق الكويت للأوراق المالية - الدور (6)

ص . ب : 22077 - الصفاة 13081- الكويت .

اسم مراقب حسابات الصندوق : العيبان والعصيمي وشركاهم (آرنست ويونغ) .

الجهاز الوظيفي للصندوق : السيد / جورج يوسف نصرة .

السيد / أوسكار انريكي سيلفا .

السيدة / رنا فيصل الخالد .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحــــــافظ

صدر في : 25 ربيع الآخر 1429هـ

الموافق : 1/ 5/ 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي