قرار رقم 1 / 189 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 وتعديلاته .
وبناءً على كتابي شركة الوطني للاستثمار المؤرخين 7 و16/ 4/ 2008 بصفته مدير الصندوق بشأن طلب تسجيل «صندوق الفرص الاستثمارية الكويتي» في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي ، وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (577) الصادر بتاريخ 22 / 10/ 2007 بهذا الخصوص .
قــــــــرر
مادة أولى
يقيد «صندوق الفرص الاستثمارية الكويتي» في سجل صناديق الاستثمار المعد لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي وتسجل البيانات التالية :
اسم الصندوق : صندوق الفرص الاستثمارية الكويتي .
مدة الصندوق : عشر سنوات قابلة للتجديد .
رأسمال الصندوق ونوعه : متغير من خمسة ملايين دينار كويتي إلى مليار دينار كويتي .
عنوان الصندوق : شركة الوطني للاستثمار الشرق - قطعة (5) مبنى (80) - ملك الشركة العقارية للإستثمار - الدور (17) ص . ب : 4950 - الصفاة 13050 - الكويت .
تاريخ تأسيس الصندوق : 22/ 10/ 2007 .
رقم تسجيل الصندوق لدى وزارة التجارة والصناعة وتاريخه : (82) بتاريخ 24/ 10/ 2007
طبيعة نشاط الصندوق وأغراضه : يهدف الصندوق إلى إدارة واستثمار التزامات الأوفست وذلك كجزء من برنامج الأوفست الكويتي عبر :
(1) تقديم حلول استثمارية بديلة للمقاولين الأجانب الذين يديرون استثمارات الأوفست بطريقة مباشرة .
(2) تجميع التزامات الأوفست الموجودة والجديدة . وسوف يعمل الصندوق عن كثب مع الشركة الوطنية للأوفست وذلك لمساعدتها على تحقيق أهدافها في تطوير المجتمع الكويتي اجتماعياً واقتصادياً وتكنولوجياً ، وسوف يعمل الصندوق على تحقيق عوائد معقولة للمستثمرين في الوقت نفسه ، كما سيستثمر الصندوق التزامات الأوفست بشكل رئيسي في قطاعات التعليم ، الرعاية الصحية ، التصنيع والتكنولوجيا في دولة الكويت مع إمكانية الاستثمار في قطاعات أخرى وبشكل انتقائي وفقاً لرؤية مدير الصندوق .
اسم مدير الصندوق وعنوانه : شركة الوطني للاستثمار الشرق _ قطعة (5) - مبنى (80) - ملك الشركة العقارية للإستثمار - الدور (17) ص . ب : 4950 - الصفاة 13050 - الكويت .
اسم أمين الاستثمار وعنوانه : الشركة الكويتية للمقاصة
شارع مبارك الكبير - سوق الكويت للأوراق المالية - الدور (6)
ص . ب : 22077 - الصفاة 13081- الكويت .
اسم مراقب حسابات الصندوق : العيبان والعصيمي وشركاهم (آرنست ويونغ) .
الجهاز الوظيفي للصندوق : السيد / جورج يوسف نصرة .
السيد / أوسكار انريكي سيلفا .
السيدة / رنا فيصل الخالد .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحــــــافظ
صدر في : 25 ربيع الآخر 1429هـ
الموافق : 1/ 5/ 2008م