مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 3 صفر 1428هـ
الموافق : 21 فبراير 2007م
(قرار وزاري رقم 189 لسنة 2007)
بشأن : إلغاء تفويض بالتوقيع
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
- بعد الاطلاع على القانون رقم 62/11 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 95/980 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 263/ 2004 بشأن تفويض بالتوقيع .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 3299 المؤرخ 12 / 2 / 2007م .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يُلغى تفويض المقدم/ بدر إبراهيم محمد المعجل - بالتوقيع على جوازات السفر الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 3 صفر 1428هـ
الموافق : 21 فبراير 2007م
(قرار وزاري رقم 190 لسنة 2007)
بشأن : إلغاء تفويض بالتوقيع
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
- بعد الاطلاع على القانون رقم 62/11 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 95/980 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 265/ 2004 بشأن تفويض بالتوقيع .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 3299 المؤرخ 12 / 2 / 2007م .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يُلغى تفويض الرائد/ بدر عبدالرحمن محمد حسن - بالتوقيع على جوازات السفر الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 3 صفر 1428هـ
الموافق : 21 فبراير 2007م
(قرار وزاري رقم 191 لسنة 2007)
بشأن : تفويض بالتوقيع
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
- بعد الاطلاع على القانون رقم 62/11 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 59/15 بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 95/980 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .