إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 189 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

189 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 3 صفر 1428هـ

الموافق : 21 فبراير 2007م

(قرار وزاري رقم 189 لسنة 2007)

بشأن : إلغاء تفويض بالتوقيع

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع

- بعد الاطلاع على القانون رقم 62/11 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم 95/980 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 263/ 2004 بشأن تفويض بالتوقيع .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 3299 المؤرخ 12 / 2 / 2007م .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يُلغى تفويض المقدم/ بدر إبراهيم محمد المعجل - بالتوقيع على جوازات السفر الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية .

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 3 صفر 1428هـ

الموافق : 21 فبراير 2007م

(قرار وزاري رقم 190 لسنة 2007)

بشأن : إلغاء تفويض بالتوقيع

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع

- بعد الاطلاع على القانون رقم 62/11 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم 95/980 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 265/ 2004 بشأن تفويض بالتوقيع .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 3299 المؤرخ 12 / 2 / 2007م .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يُلغى تفويض الرائد/ بدر عبدالرحمن محمد حسن - بالتوقيع على جوازات السفر الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية .

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 3 صفر 1428هـ

الموافق : 21 فبراير 2007م

(قرار وزاري رقم 191 لسنة 2007)

بشأن : تفويض بالتوقيع

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع

- بعد الاطلاع على القانون رقم 62/11 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 59/15 بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم 95/980 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي