إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 189 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

189 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (189) لسنة 2004م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة الاستثمارات الوطنية (ش .م .ك) مقفلة بتاريخ 5 /5 / 2004 .

- وبعد الاطلاع على عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 1 /6 / 2004

- وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة الاستثمارات الوطنية (ش .م .ك) مقفلة بتسويق سندات مالية مركبة مرتبطة بسلة أسهم صينية تسويقا عاما داخل دولة الكويت بمبلغ قدره 000 ،000 ،20 دولار أمريكي (عشرون مليون دولار أمريكي) بفئة 000 ،10 دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار أمريكي) للسند الواحد ، علما بأن فائدة السندات تعطى بشكل تراكمي في نهاية مدة الاستحقاق أي في نهاية الخمس سنوات وعليه فإن المستثمر يكون في نهاية المدة قد استرجع رأسماله غير المنقوص أي رأسمال مضمون في حالة الخسارة .

(مادة ثانية)

الهدف من الإصدار هو إعطاء المستثمر فرصة للاستفادة من معدلات النمو المتوقع في الأسواق الصينية مع ضمان رأس المال المستثمر .

(مادة ثالثة)

مدير الإصدار هو بنك بي ان بي باريباس .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبد الله عبد الرحمن الطويل

صدر في : 26 ربيع الآخر 1425هـ

الموافق : 14 يونيو 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي