بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠٣/١٨٦/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين (۷) ، (۱۰) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٢/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة دولااركو لأعمال الصيرفة المحدودة المؤرخ ٢٠٠٣/٥/٢١ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة دولاركو لأعمال الصيرفة المحدودة :
- زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من -/۱۳۷۰۰۷٥ دينار كويتي إلى -/١٤٢,٩٨٠ دينار كويتي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: ١٩ ربيع الآخر ١٤٢٤ هـ
الموافق: ١٩ يونيو ٢٠٠٣ م
قرار رقم ٢٠٠٣/١٨٩/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب الشركة الخليجية الدولية للاستثمار المؤرخ ٢٠٠٣/٦/١٤ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار وشهادة لمن يهمه الأمر الصادرة من وزارة التجارة والصناعة المؤرخة ٢٠٠٣/٦/١١ .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الخليجية الدولية للاستثمار :
۱ - تعديل المادة (١٤) من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي :
" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (٥) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالتصويت السري " .
۲ - إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة على النحو التالي :
" يجوز للشركة أن تشتري ما لا يتجاوز ١٠% من عدد أسهمها بقيمتها السوقية بحيث يتم التمويل من الأرباح غير الموزعة ومن الاحتياطيات القابلة للتوزيع كأرباح ولا تدخل هذه الأسهم في مجموع أسهم الشركة في الأحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة من رأس المال وفي جميع المسائل الخاصة بالجمعية العامة " .
۳ - انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسماؤهم للثلاث سنوات القادمة :
- السيد/ ناصر يوسف بورسلي رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ عبد السلام عبدالله العوضي نائب الرئيس
- السيد/ صالح محمد اليوسف عضواً
- السيد/ عبدالعزيز إبراهيم النبهان عضواً
- السيد/ فيصل محمد الرضوان عضواً
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٢٢ يونيو ٢٠٠٣ م
المحافظ