صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ م
الكويت اليوم
العدد
٥٠٣
ملحق ٥٧
السنة السابعة والأربعون
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الملحق التجاري
وزارة التجارة والصناعة
الأحد
٢ ذو الحجة ١٤٢١ هـ
٢٥ فبراير (شباط) ٢٠٠١ م
قرار وزاري رقم (١٨٩) لسنة ٢٠٠١
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار،
وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له،
وبناء على طلب شركة المال الإسلامية (ش. م. ك) مقفلة بتاريخ ٢٠٠١/١/٦،
وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المال الإسلامية والاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المسوقة،
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه المؤرخ ٢٠٠١/١/٢٤،
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة أولى
يسمح لشركة المال الإسلامية (ش. م. ك) بتسويق صندوق سبرنجر جلوبال تليكميو نيكيشن فند ليمتد بارتنر شيب والمنشأ في جزر الكايمن تسويقا خاصا داخل دولة الكويت برأس مال متغير ١٥,٠٠٠,٠٠٠ دولار (خمسة عشر مليون دولار أمريكي) بحد أدنى و١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار (مائة مليون دولار أمريكي) كحد أقصى بقيمة اسمية ١٠٠ دولار (مئة دولار أمريكي) للوحدة الواحدة على أن يكون الحد الأقصى للوحدات التي سوف يجري تسويقها داخل دولة الكويت ١,٠٠٠,٠٠٠ وحدة (مليون وحدة) علما بأن الحد الأدنى للاستثمار هو ٥٠,٠٠٠ د.ك (خمسون ألف دينار كويتي).
مادة ثانية
يهدف الصندوق بالاستثمار بشكل رئيسي في الأسهم العالمية لشركات الاتصالات المدرجة في أسواق الأوراق المالية المنظمة، يستثمر الصندوق في الأسهم العالمية بالتركيز على الولايات المتحدة الأمريكية وتكمن مخاطر الاستثمار في طبيعة أصول الصندوق التي تعتبر أسهم مدرجة في البورصات العالمية.
مادة ثالثة
مدة الصندوق ١٠ سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات.
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في : ١٨ ذي القعدة ١٤٢١ هـ
الموافق : ١١ فبراير ٢٠٠١ م