قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصرافة :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 816,753 دينار كويتي إلى 1,053,870 دينار كويتي .
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 516,753 دينار كويتي إلى 753,870 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية المنتهية في 31 / 12 / 2008 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 2 جمادى الآخرة 1430هـ .
الموافق : 26 مايو 2009م .
قرار رقم أ / 188 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة المركز المالي الكويتي المؤرخ 5 / 2009 / 12 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار
لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة المركز المالي الكويتي :
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 11,646,946 دينار كويتي إلى 11,815,938 دينار كويتي .
وذلك وفقا للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2008
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 2 جمادى الآخرة 1430 هـ
الموافق : 26 مايو 2009م
قرار رقم أ / 189 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على مراسلات بنك بوبيان بصفته مدير صندوق بوبيان المالي المنتهية في 5 / 4 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق بوبيان المالي :
- خروج السيد / مساعد سليمان العلي من الجهاز الاداري للصندوق ودخول السيد/ محمد صقر المناعي بدلا منه .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 2 جمادى الآخرة 1430هـ
الموافق : 26 مايو 2009م
قرار رقم أ / 191 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً علــى كتــاب صندوق المركز لطاقة المؤرخ 27 / 4 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات صندوق المركز لطاقة :
- تعيين مكتب بدر وشركاه برايس وترهاوس كوبرز مدققا لحسابات الصندوق بدلاً من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - أرنست ويونغ .