إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 188 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

188 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصرافة :

- زيادة الاحتياطي القانوني من 816,753 دينار كويتي إلى 1,053,870 دينار كويتي .

- زيادة الاحتياطي الاختياري من 516,753 دينار كويتي إلى 753,870 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية المنتهية في 31 / 12 / 2008 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 2 جمادى الآخرة 1430هـ .

الموافق : 26 مايو 2009م .

قرار رقم أ / 188 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتاب شركة المركز المالي الكويتي المؤرخ 5 / 2009 / 12 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار

لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة المركز المالي الكويتي :

- زيادة الاحتياطي الاختياري من 11,646,946 دينار كويتي إلى 11,815,938 دينار كويتي .

وذلك وفقا للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2008

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 2 جمادى الآخرة 1430 هـ

الموافق : 26 مايو 2009م

قرار رقم أ / 189 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناءً على مراسلات بنك بوبيان بصفته مدير صندوق بوبيان المالي المنتهية في 5 / 4 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق بوبيان المالي :

- خروج السيد / مساعد سليمان العلي من الجهاز الاداري للصندوق ودخول السيد/ محمد صقر المناعي بدلا منه .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 2 جمادى الآخرة 1430هـ

الموافق : 26 مايو 2009م

قرار رقم أ / 191 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناءً علــى كتــاب صندوق المركز لطاقة المؤرخ 27 / 4 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات صندوق المركز لطاقة :

- تعيين مكتب بدر وشركاه برايس وترهاوس كوبرز مدققا لحسابات الصندوق بدلاً من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - أرنست ويونغ .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي