وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (188) لسنة 2007
بإشهار مبرة الهدى الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .
- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وعلى النظام الأساسي لمبرة الهدى الخيرية .
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تشهر مبرة الهدى الخيرية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في : 25 رمضان 1428 هـ
الموافق : 7 أكتوبر 2007 م
ملخص النظام الأساسي لمبرة الهدى الخيرية تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة الهدى الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف العمل على توثيق صلات القربى والأخوة والتراحم بين أفراد المجتمع بكافة الوسائل المتاحة والمساهمة في تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء المجتمع وغيرهم والمساهمة في المشاريع الخيرية والاستثمارية التي تعود بالنفع على المجتمع وأفراده ومساعدة ذوي القربى والمحتاجين والفقراء والقيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقاً لما يقره مجلس الإدارة بشرط عدم تعارضه مع أغراض المبرة وقانون الدولة .
والمؤسسون هم :-
1- حمد محمد جابر الهاجري .
2- مبارك عبد الهادي ناصر الهاجري .
3- خليفة محمد سلمان الغانم .
4- شيبان شيبان حسين الهاجري .
5- صالح عبد الله محمد الرشيدي .
6- سالم محمد عبد الله العجمي .
7- بندر مزعل ثامر العتيبي .
8- خالد فهد ناصر الهاجري .
9- يوسف حباب سندي الرشيدي .
10- عبد الله محمد عبيد العتيبي .
ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .