وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٨٧٤ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ مريم إبراهيم محمد الفرج من مطلقها/علي زيد عبلان المطيري – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
١- إيمان علي زيد عبلان المطيري مواليد الكويت في ١٩٨٢/١/١٥م
٢- آمنه علي زيد عبلان المطيري مواليد الكويت في ١٩٨٣/١٢/١٩م
٣- أحمد علي زيد عبلان المطيري مواليد الكويت في ١٩٨٥/٧/٢١م
٤- ناصر علي زيد عبلان المطيري مواليد الكويت في ١٩٨٧/١٢/١٧م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١٣ شوال ١٤٢٣ هـ
الموافق: ١٧ ديسمبر ٢٠٠٢ م
(قرار وزاري رقم ١٩٠٣ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصر/وليد عبدالكريم مجبل قنبر مواليد الكويت في ١٩٨٤/٨/١٠م إبن المواطنة/وضحه افعيد زيد الخلف من مطلقها/عبدالكريم مجبل قنبر صنكور – عراقي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في: ٢٠ شوال ١٤٢٣ هـ
الموافق: ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٢ م