وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ١٨٧٠ لسنة ٢٠٠٠ )
بشأن: معاملة قصر
وزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصران الآتية اسماهما ابنا المواطنة/ ماجده خضير عطيه جراح - أرملة المرحوم/ عبدالله عيد صالح - غير كويتي، معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
١- مشاري عبدالله عيد صالح مواليد الكويت ١٩٨٥/١٠/٢٨
٢- خالد عبدالله عيد صالح مواليد الكويت ١٩٨٨/٤/١٢
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في: ٣٠ شعبان ١٤٢١ هـ
الموافق: ٢٦ نوفمبر ٢٠٠٠م