إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1870 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

1870 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ١٨٧٠ لسنة ٢٠٠٠ )

بشأن: معاملة قصر

وزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القاصران الآتية اسماهما ابنا المواطنة/ ماجده خضير عطيه جراح - أرملة المرحوم/ عبدالله عيد صالح - غير كويتي، معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

١- مشاري عبدالله عيد صالح مواليد الكويت ١٩٨٥/١٠/٢٨

٢- خالد عبدالله عيد صالح مواليد الكويت ١٩٨٨/٤/١٢

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في: ٣٠ شعبان ١٤٢١ هـ

الموافق: ٢٦ نوفمبر ٢٠٠٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي