إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 187 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

187 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

9 - مها خالد صالح الغنيم

10- عبدالله علي عمر العيسى

11 - عبد العزيز يوسف عبد الوهاب العدساني

12- سعود محمد مطلق العصيمي

13- فيصل عبد العزيز مسلم الزامل

14- عبد المحسن عبد الله حمود الخرافي

15- عادل خالد صبيح الصبيح

16- ناصر عبد المحسن محمد المرى

17- نادر حمد سلطان العيسى

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

قرار

مادة (أولى ) :-

تشهر مبرة شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الخيرية .

مادة (ثانية) :-

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

صباح الخالد الصباح

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (187) لسنة 2007

بإشهار مبرة طريق الإيمان الخيرية

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وعلى النظام الأساسي لمبرة طريق الإيمان الخيرية .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( أولى ) :

تشهر مبرة طريق الإيمان الخيرية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة ( ثانية ) :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

صباح الخالد الصباح

صدر في : 21 رمضان 1428هـ

الموافق : 3 أكتوبر 2007م

ملخص النظام الأساسي لمبرة طريق الإيمان تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة طريق الإيمان الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم (( )) وذلك بهدف العمل على توثيق صلات القربى والأخوة والتراحم بين أفراد المجتمع بكافة الوسائل المتاحة والمساهمة في تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء المجتمع وغيرهم والمساهمة في المشاريع الخيرية والاستثمارية التي تعود بالنفع على المجتمع وأفراده ومساعدة ذوي القربى والمحتاجين الفقراء والقيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقا لما يقره مجلس الإدارة بشرط عدم تعارضه مع أغراض المبرة وقانون الدولة .

والمؤسسون هم :

1- نبيل علي محمد العوضي

2- علي سمير عمار العنزي

3- سليمان علي جاسم المنصوري

4- طلال فاخر خاطر صالح

5- حبيب غالي جلفيف الذايدي

6- بدر علي محمد العوضي

7- فهد ساير خلف العتيبي

8- فاطمة أحمد حسن علي

9- عوض فلاح محمد العنزي

10- ضياء علي محمد العوضي

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي