صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ م
الكويت
العدد
٥٧٤
ملحق ١٢٨
السنة الثامنة والأربعون
الأحد
١١ جمادى الأولى ١٤٢٣ هـ
٢١ يوليو (تموز) ٢٠٠٢م
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الملحق التجاري
وزارة التجارة والصناعة
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (۱۸۷) لسنة ۲۰۰۲
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (۳۱) لسنة ١٩٩٠ في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۹۲ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
وبناء على طلب شركة الاستثمارات الوطنية (ش.م.ك) مقفلة بتاريخ ٢٠٠٢/٥/١٥ .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٢٣ .
وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين الشركة المصدرة للسند والشركة المسوقة .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة الاستثمارات الوطنية (ش .م .ك) مقفلة بتسويق سندات قابلة للتحويل (إصدار خاص) بمبلغ قدره ٥,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (خمسة ملايين دولار أمريكي) بفئة ۱۰,۰۰۰ دولار أمريكي عشرة آلاف دولار أمريكي بفائدة مقدارها ۹ وممدة الاستحقاق ستة شهور من تاريخ الاصدار .
(مادة ثانية)
والحد الادنى للسند ۱۵۰,۰۰۰ دولار امريكي (مائة وخمسون ألف دولار أمريكي).
(مادة ثالثة)
الهدف من الاصدار هو تمويل أنشطة البنك خارج سويسرا .
(مادة رابعة)
مدير الإصدار هو شركة الاستثمارات الوطنية (ش.م.ك) مقفلة.
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبدالرضا خورشيد
صدر في : ۲۲ ربيع الآخر ١٤٢٣هـ
الموافق : ٣ يوليو ٢٠٠٢م