إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 186 لسنة 2019 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الرؤية

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1476 · 21 ديسمبر 2019

رقم التشريع وسنته

186 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 186 لسنة 2019 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الرؤية

قرار رقم (186) لسنة 2019 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الرؤية بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الرؤية رقم (LCIS/2014/0011) الصادرة بتاريخ 2017/3/20؛

– وعلى طلب شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي لتجديد ترخيص صندوق الرؤية؛

– وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الرؤية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2020/3/20.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 18 /12/ 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي