قرار رقم 186 لسنة 2019 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الرؤية
قرار رقم (186) لسنة 2019 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الرؤية بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الرؤية رقم (LCIS/2014/0011) الصادرة بتاريخ 2017/3/20؛
– وعلى طلب شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي لتجديد ترخيص صندوق الرؤية؛
– وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الرؤية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2020/3/20.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 18 /12/ 2019 م