إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 186 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

186 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 184 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة السفير للصيرفة المؤرخ 13 / 5 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة السفير للصيرفة :

- زيادة الاحتياطي القانوني من 114,066 دينار كويتي إلى 151,620 دينار كويتي .

- زيادة الاحتياطي الاختياري من 114,066 دينار كويتي إلى 151,620 دينار كويتي .

وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2008 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحــــــافــــــظ

صدر في : 2 جمادى الآخرة 1430هـ .

الموافق : 26 مـــــايـــــو 2009م .

قرار رقم 1 / 185 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

وبناءً على كتاب بنك الخليج المؤرخ 11 / 5 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الخليج :

- افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة اليرموك - قطعة (3) - مبنى (291) - ملك عبد العزيز خالد عبد اللطيف - الدور الأرضي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحــــــافــــــظ

صدر في : 2 جمادى الآخرة 1430هـ .

الموافق : 26 مـــــايـــــو 2009م .

قرار رقم 1 / 186 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتاب الشركة الشرقية للاستثمار المؤرخ 11 / 5 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الشرقية للاستثمار :

- تغيير عنوان الشركة ليصبح : القبلة - قطعة (12) - مبنى (13) - ملك شركة أوتاد العقارية - الدور (13) .

- زيادة الاحتياطي الاختياري من 1,358,698 دينار كويتي إلى 1,400,460 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2008 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحــــــافــــــظ

صدر في : 2 جمادى الآخرة 1430هـ .

الموافق : 26 مايو 2009م

قرار رقم 1 / 187 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة البحرين للصيرفة المؤرخ 17 / 5 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي