إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 186 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

186 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 186 لسنة 2007)

بشأن : إلغاء تفويض بالتوقيع

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع

– بعد الاطلاع على القانون رقم 11/ 62 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له .

– وعلى القانون رقم 23/ 68 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .

– وعلى القرار الوزاري رقم 980/ 95 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .

– وعلى القرار الوزاري رقم 1284/ 2003 بشأن تفويض بالتوقيع .

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 3299 المؤرخ 12/ 2/ 2007م .

– وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يُلغى تفويض العقيد / محمد عامر حمد العجمي - بالتوقيع على جوازات السفر الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية .

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 3 صفر 1428هـ

الموافق : 21 فبراير 2007م

(قرار وزاري رقم 187 لسنة 2007)

بشأن : إلغاء تفويض بالتوقيع

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع

– بعد الاطلاع على القانون رقم 11/ 62 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له .

– وعلى القانون رقم 23/ 68 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .

– وعلى القرار الوزاري رقم 980/ 95 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .

– وعلى القرار الوزاري رقم 264/ 2004 بشأن تفويض بالتوقيع .

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقمي 3299 ، 3300 المؤرخين 12/ 2/ 2007م .

– وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يُلغى تفويض العقيد / أحمد خالد أحمد الصباح – بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية وجوازات السفر الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية .

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 3 صفر 1428هـ

الموافق : 21 فبراير 2007م

(قرار وزاري رقم 188 لسنة 2007)

بشأن : إلغاء تفويض بالتوقيع

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع

– بعد الاطلاع على القانون رقم 11/ 62 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له .

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15/ 79 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

– وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 79 في شأن نظام الخدمة المدنية .

– وعلى القرار الوزاري رقم 980/ 95 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .

– وعلى القرار الوزاري رقم 1017/ 2002 بشأن تفويض بالتوقيع .

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 3300 المؤرخ 12/ 2/ 2007م .

– وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يُلغى تفويض السيد/ مبارك سعود جلال السهلي – بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي