وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 186 لسنة 2007)
بشأن : إلغاء تفويض بالتوقيع
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
– بعد الاطلاع على القانون رقم 11/ 62 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له .
– وعلى القانون رقم 23/ 68 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .
– وعلى القرار الوزاري رقم 980/ 95 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .
– وعلى القرار الوزاري رقم 1284/ 2003 بشأن تفويض بالتوقيع .
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 3299 المؤرخ 12/ 2/ 2007م .
– وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يُلغى تفويض العقيد / محمد عامر حمد العجمي - بالتوقيع على جوازات السفر الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 3 صفر 1428هـ
الموافق : 21 فبراير 2007م
(قرار وزاري رقم 187 لسنة 2007)
بشأن : إلغاء تفويض بالتوقيع
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
– بعد الاطلاع على القانون رقم 11/ 62 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له .
– وعلى القانون رقم 23/ 68 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .
– وعلى القرار الوزاري رقم 980/ 95 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .
– وعلى القرار الوزاري رقم 264/ 2004 بشأن تفويض بالتوقيع .
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقمي 3299 ، 3300 المؤرخين 12/ 2/ 2007م .
– وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يُلغى تفويض العقيد / أحمد خالد أحمد الصباح – بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية وجوازات السفر الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 3 صفر 1428هـ
الموافق : 21 فبراير 2007م
(قرار وزاري رقم 188 لسنة 2007)
بشأن : إلغاء تفويض بالتوقيع
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
– بعد الاطلاع على القانون رقم 11/ 62 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له .
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15/ 79 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
– وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 79 في شأن نظام الخدمة المدنية .
– وعلى القرار الوزاري رقم 980/ 95 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .
– وعلى القرار الوزاري رقم 1017/ 2002 بشأن تفويض بالتوقيع .
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 3300 المؤرخ 12/ 2/ 2007م .
– وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يُلغى تفويض السيد/ مبارك سعود جلال السهلي – بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية .