٣ - المؤهلات العلمية وتاريخ الحصول عليها.
٤ - الخبرة السابقة.
مادة (٤)
يبت في الطلب خلال شهر من تاريخ استلامه ويعتبر تاريخ الاستلام هو تاريخ استيفاء طالب القيد لكافة البيانات أو المستندات المطلوبة كاملة.
مادة (٥)
ينشأ في إدارة التأمين سجل تقيد فيه الطلبات المقبولة مع البيانات الآتية:
١ - رقم وتاريخ القيد .
٢ - اسم الخبير وجنسيته وتاريخ ميلاده.
٣ -- عنوان الخبير في دولة الكويت وخارجها .
٤ - المؤهلات العلمية الحاصل عليها وتاريخ حصوله عليها.
٥ -- الخبرة العملية التي أثبتها.
مادة (٦)
تمنح وزارة التجارة والصناعة إلى الخبير الاكتواري شهادة تفيد قيده في سجل الخبراء الاكتواريين مبينا فيها اسمه وعنوانه بدولة الكويت وتاريخ قيده في السجل ورقم القيد.
مادة (٧)
يدفع مقدم الطلب رسماً قدره (٢٠) دينار كويتي عند الإصدار و (٢٠) دينار كويتي عند التجديد غير قابلة للرد.
مادة (٨)
يعطى الخبراء الإكتوريين المرخصين حالياً مهلة شهرين للتقيد بما جاء في هذا القرار من تاريخ صدوره، وتلغى بعد ذلك التراخيص التي لا تتقيد به.
مادة (٩)
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (١) لسنة ١٩٧٧ الخاص بتنظيم مهنة محاسب إخصائي بأعمال التأمين (خبير إكتواري).
مادة (١٠)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبد الرحمن الطويل
صدر في : ٢٦ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ
الموافق : ٢٦ يوليو ٢٠٠٣م
قرار وزاري رقم (١٨٦) لسنة ٢٠٠٣م
في شأن تجديد وإعادة تشكيل لجنة القيد في سجل مراقبي الحسابات
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المرسوم القانوني رقم ٥ لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
وعلى القرار الوزاري رقم (٧٤) لسنة ١٩٨١ والصادر بتاريخ ١٠ يونيو ١٩٨١.
والقرار الوزاري رقم (٢٧٩) لعام (٢٠٠١).
وبناء على ما عرضه وكيل وزارة التجارة والصناعة.
قرر
(مادة أولى)
يعاد تشكيل لجنة القيد في سجل مراقبي الحسابات على النحو التالي:
السيد / حمد عبدالله الغانم رئيسا
الوكيل المساعد لشئون التجارة الداخلية
السيد / محمد حمود الهجري
السيد/ عبدالمجيد مراد اشكناني
عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية أعضاء
(مادة ثانية)
تختص اللجنة بالنظر في طلبات القيد في سجل مراقبي الحسابات وتلتزم بأحكام المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨١ في اتخاذ قراراتها.
(مادة ثالثة)
يعين أعضاء اللجنة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف احكام هذا القرار.
وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبد الرحمن الطويل
صدر بتاريخ : ٢٧ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق : ٢٧ يوليو ٢٠٠٣م
قرار وزاري رقم (١٨٧) لسنة ٢٠٠٣
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
-- وعلى القرار الوزاري رقم ۱۱۳ لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناءً على طلب شركة الاستثمارات الوطنية (ش.م.ك) مقفلة والمؤرخ في ٢٠٠٣/٤/٢٣.
- وبناءً على عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المذكورة أعلاه .