وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (١٨٦) لسنة ٢٠٠٢
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
- وعلى القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.
- وبناء على طلب شركة مؤسسة الخليج للاستثمار (شركة مساهمة خليجية) بتاريخ ٢٠٠٢/٥/٢٧.
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٢٦.
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
مادة (أولى)
يسمح لشركة مؤسسة الخليج للاستثمار (شركة مساهمة خليجية) بإصدار سندات للاكتتاب العام بمبلغ قدره ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) بفئة ۱,۰۰۰ دولار أمريكي (ألف دولار أمريكي) للسند الواحد، بفائدة مقدارها ٤,ر% فوق سعر الليبور تدفع كل ثلاثة شهور ومدة الاستحقاق خمس سنوات من تاريخ الإصدار.
مادة (ثانية)
الهدف من الإصدار هو تمويل الأغراض العامة للمؤسسة.
مادة (ثالثة)
مدير الإصدار دويتش ابه جي لندن ومورجان ستانلي ومشار كوره انترناشيونال ليمتد.
مادة (رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبدالرضا خورشيد
صدر في ۲۲ ربيع الآخر ١٤٢٣ هـ
الموافق ٣ يوليو ٢٠٠٢ م
مؤسسة الخليج للاستثمار (ش.م.خ)
إعلان إصدار سندات للاكتتاب العام بقيمة ٣٠٠ مليون دولار أمريكي سندات لحامله بفائدة متغيرة مقدارها ٠.٤٠٪ فوق سعر الليبور
تعلن مؤسسة الخليج للاستثمار ش.م.خ عن إصدار سندات لحامله بالدولار الأمريكي طبقا للقوانين السارية، وطبقا للقرار الوزاري رقم ١٨٦ لسنة ۲۰۰۲ ، وطبقا للبيانات والتفاصيل الآتية :
قيمة السندات : ثلاثمائة مليون دولار أمريكي.
فئة الإصدار : سندات بفئة ۱۰۰۰ دولار أمريكي للسند الواحد.
الغرض : لتمويل الأغراض والالتزامات العامة للمؤسسة.
تاريخ الإصدار : ١٦ يوليو ۲۰۰۲.
تاريخ الاستحقاق : خمس سنوات من تاريخ الإصدار (١٦ يونيو ٢٠٠٧) قابلة للتعديل طبقا لشروط الطرح.
سعر الفائدة : فائدة مقدارها ٠,٤٠٪ فوق سعر الليبور للدولار الأمريكي لمدة ثلاثة أشهر، تدفع في نهاية كل ربع سنة.
الضمانات : تكون مرتبة الإصدار كأحد الالتزامات العامة للمؤسسة.
السندات التي أصدرتها : لا يوجد.
المؤسسة من قبل :
رأسمال المؤسسة : - / ٧٥٠ مليون دولار أمريكي.
قيمة التقدمات العينية : لا يوجد.
نتائج ميزانية المؤسسة كما في (٣١) ديسمبر ۲۰۰۱) إجمالي حقوق المساهمين : ١,١٥١.٧ مليون دولار.
إجمالي الأصول : ٥،٥٤١ مليون دولار .
إجمالي الخصوم : ٤،٣٨٩.٣ مليون دولار .
رئيس مجلس الإدارة
معالي أحمد بن عبدالنبي مكي
وزير الاقتصاد الوطني
نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة
سلطنة عمان
نائب رئيس مجلس الإدارة
معالي السيد يوسف حسين كمال
وزير المالية
دولة قطر
أعضاء مجلس الإدارة
معالي الدكتور يوسف الإبراهيم
وزير المالية ووزير التخطيط
ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية
دولة الكويت
معالي السيد عبدالله حسن سيف
وزير المالية والاقتصاد الوطني
مملكة البحرين
معالي الدكتور محمد خلفان خرباش
وزير الدولة لشئون المالية والصناعة
الإمارات العربية المتحدة
معالي الدكتور إبراهيم العساف
وزير المالية والاقتصاد الوطني
المملكة العربية السعودية
معالي السيد عبدالله بن خالد العطية
محافظ مصرف قطر المركزي
دولة قطر
معالي الشيخ حمد السياري
محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي
المملكة العربية السعودية
سعادة درويش بن إسماعيل البلوشي
وكيل الشئون المالية
وزارة المالية
سلطنة عمان
سعادة السيد عبد المحسن الحنيف
وكيل وزارة المالية
دولة الكويت
سعادة السيد راشد المير
المدير العام
الهيئة العامة لصندوق التقاعد
مملكة البحرين
سعادة السيد راشد أحمد رشيد
نائب المدير العام
مؤسسة الإمارات للخدمات
الإمارات العربية المتحدة
عناوين أعضاء مجلس الإدارة
مؤسسة الخليج للاستثمار، ص ب ۳٤٠٢، الصفاة ۱۳۰۳۵، الشرق، بناية رقم ٤، شارع جابر المبارك، الكويت.